له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها , فقال: لا إنه قد لعن الموصولات}. وروي أيضا أن معاوية رضي الله عنه قام على المنبر عام حج وتناول قصة من شعر , فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا ويقول: {إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم}. وفي رواية له أنه أخرج كبة من شعر فقال: {ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور} ,. وفي أخرى لهما أنه قال ذات يوم: إنكم قد اتخذتم زي سوء فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وقال: جاء رجل بعصا وعلى رأسها خرقة فقال معاوية: ألا هذا الزور. وفي رواية للطبراني - في سندها ابن لهيعة - {أنه صلى الله عليه وسلم خرج بقصة فقال: إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في رءوسهن فلعن وحرم عليهن المساجد}. والواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر , , والواشمة التي تفعل الوشم وهو معروف , ,
والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود ,
والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص , وهو نتف شعر الوجه ,
, والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبرد للحسن , والمستوصلة والمتنمصة والمستوشمة المفعول بها ذلك.
تنبيه: ذكر هذه كلها من الكبائر , وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين , وغيره في الكل ,
وهو ظاهر لما مر أن من أمارات الكبيرة اللعن , وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل ,
لكن لم يجر كثير من أئمتنا على إطلاق ذلك ,
بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد ,
وهو مشكل لما علمت في قصة الأنصارية فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا , مع قولها إن الزوج أمر بالوصل , وعجيب قولهم بكراهة النمص ((بمعنييه)) السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه , وأي فرق مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد , والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله.) انتهى.
فتأمل قول ابن حجر الهيتمي بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد ,
فلم يقولو بأن النمص جائز بإذن الزوج
وابن حجر الهيتمي مقدم في المذهب الشافعي على الرملي
وفي كتاب البيان شرح المهذب للعمراني (2/ 95) (وأما النامصة والمتنمصة) فهي التي تنتف الشعر من وجهها، وتدقق حاجبيها، مأخوذ من المنماص، وهو الملقاط) انتهى.
ثم ذكر الخلاف في الوصل والنقوش بالحناء وتحمير الوجه، ولم يذكر خلافا في النمص.
وقال النووي في شرح المهذب
. (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال , قال أصحابنا: إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف , لعموم الأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة , ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته , بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه , وإن وصلته بشعر غير آدمي - فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته - فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث ; لأنه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدا , وسواء في هذين النوعين المرأة المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد - فهو حرام أيضا على المذهب الصحيح , وبه قطع الدارمي والقاضي أبو الطيب والبغوي والجمهور , وفيه وجه أنه مكروه قاله الشيخ أبو حامد وحكاه الشاشي ورجحه , وحكاه غيره وجزم به المحاملي وهو شاذ ضعيف , ويبطله عموم الحديث. وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون (أصحها) عند الخراسانيين , وبه قطع جماعة منهم , إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم (والثاني) يحرم مطلقا (والثالث) لا يحرم ولا يكره مطلقا , وقطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي والمحاملي وجمهور العراقيين بأنه يجوز بإذن الزوج والسيد , قال صاحب الشامل: قال أصحابنا: إن كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وإن لم يكن زوج ولا سيد كره. فهذه طريقة العراقيين , والصحيح ما صححه الخراسانيون , وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر إطلاق الأحاديث الصحيحة ,) انتهى.
فمن القرائن الصارفة أن كتب الشافعية التي قبل الرملي لم تذكر هذا القول بالجواز للنمص، فحمل كلام الرملي على كلام السابقين أولى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 03 - 04, 10:40 ص]ـ
وقال النووي في شرح مسلم (14/ 106)
وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التى تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال ابن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولانقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهى إنما هو فى الحواجب وما فى أطراف الوجه ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم
قال ابن حجر في الفتح (10/ 277)
(وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس) انتهى.
فابن حجر هنا اعترض على إطلاق النووي الترخيص للمرأة في أخذ لحيتها أو الشارب أو العنفقة بغير إذن الزوج، ولم يخالفه في حرمة النمص مطلقا.
¥