ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2
309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4
178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:46 ص]ـ
الاخ الحبيب: محمد الامين متع الله بعلمه ونفع به.
عندما يريد الله ان تعيش في مجتمع يكفر للظاهرية أقل حقهم ويتقصدهم برماح الكذب , ويرسل عليهم شهب الصرف والابعاد عن مسالك الحق و الرشاد , ويشدد في نفيهم من سبيل الفقهاء فلا تملك الا نصب نفسك للدفاع عنهم وبذل نصدرك لسهام اعدائهم مكرها لا بطلا وملجأ لا مختار:
فأقدم لما لم يجد ثم مهربا ... ومن لم يجد بد من الأمر أقدما
وأنا قد بينت مخالفتهم لطريقة فقهاء الاسلام ومناكفتهم لسبيل الاعلام أو ضح بيان غير اني لست بجاحد فضلهم الذي لاح كالصباح في مواطن , ولا ناسيا او متناسيا علمهم الذي بان معه الفلاح في مواضع.
وأنا (حنبلي) أدرس فقه الاصحاب وأتحقق اقوالهم واتلمض بسهام مخالفيهم - وهم كثير كثير - ولولا انه حق وجدناه و يقينا لمسناه لما تمسكنا به ولا أعتقلناه.
أما المثال فما ضربته ولا ذكرته انما (بينت) أنه هو الباعث على المقالة!! فقط.
ولم أضربه كمثال لما قد صح فيه لاحمد الجواب وخلص له فيه الصواب فذلك كثير يفوق الحصر ويتجاوز العد , وما دمت قد ذكرت طرف المسألة فاليك رأي أخيك فيها:
أما القول بفطر المحجوم (دون الحاجم) فهو قول جماعة فقهاء الحديث كأحمد وأسحاق وابن خزيمة من محدثي الشافعيه وابن المنذر وعبدالله بن المبارك وشيخ الشام الاوزاعي وغيرهم.
وهو قول المحققين ممن بعدهم كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره.
قال ابن خزيمة في صحيحه بعد ذكر أحاديث الحجامة:
فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة أن الحجامة لاتفطر وأحتج بان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحتجم وهو صائم وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لاتفطر الصائم لان النبي انما احتجم وهو صائم مسافر لانه لم يكن مقيما في بلده محرما ثم ذكر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ثبت انه كان صائما في سفر ثم شرب!
قال ابن خزيمة: أفيجوز لجاهل أن يقول الشرب جائز للصائم ولا يفطر الشرب الصائم إذ ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أمر اصحابه وهو صائم بالشرب ثم قال وكذلك كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يحتجم وهو صائم في السفر وان كانت الحجامة تفطر لان من جاز له الشرب وهو صائم في السفر جاز له ان يحتجم.
ثم ذكر ابو بكر الرد على أثر سعيد وبين انه من قوله واجتهاده.
قال ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث. أهـ
وقال رحمه الله: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: " {وهو صائم} وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم}. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم} فقال: ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم} فقال ليس فيه " صائم " إنما هو " محرم " ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس " {احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم}
¥