تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون " صائما ". قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم.

ثم قال ردا على دعوى النسخ:

وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قوله " {أفطر الحاجم والمحجوم} فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم}. وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس. أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال " {أفطر الحاجم والمحجوم}

وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا.

قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {أفطر الحاجم والمحجوم} قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث " {أفطر الحاجم والمحجوم} إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال. أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه.

انتهى كلامه يرحمه الله تعالى.

ولابن القيم كلام قيم جدا في حاشيته على سنن ابي داود قرر فيها الافطار أعز تقرير وأقواه ورد على ادلة المجيزين وله كلمة جميلة في ختام بحثه قال كيف يفطر المستقئ! ولا يفطر المحجوم.

ولولا طول كلامه رحمه الله لنقلته لعزته وجلالته. فليراجع فانه مهم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:50 ص]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيرا على توضيح المذهب، وأنا متفق معك على أصل الموضوع.

أما بالنسبة لكلام ابن القيم فليس رداً على قولي، بل هو رد على من قال بالنسخ. وأنا لا أقول بالنسخ. ولعلي أعيد سرد ما ذكرته:

قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2

685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك t: « أكنتم على عهد النبي r تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2

309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4

178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 10:06 م]ـ

الاخ محمد الامين قد رد ابن القيم على ماذكرتم كما في الحاشية ومجمل رده قائم على أن قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أفطر) ليس كالنهى عن الحجامة لان قوله (أفطر) حكم شرعي في بيان ان الصائم قد انتقض صومه.

لان النهى اذا عارض الفعل من النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد يقال بأن النهى محتمل للكراهة لان النهى على قسمين والاصل فيه التحريم فأذا جاء الفعل من النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أي فعل ما نهى عنه) دلت هذه القرينة على ان ذلك النهى انما هو نهى تنزيه بقرينة الفعل.

لكن كيف تكون قرينة الفعل دليل على ان الصائم لايفطر!!

هل نقول ان (الفطر) المقصود به هنا (فطر تنزيه)!

لانه ليس ثم الا مفطر وصائم لايحتمل الامر ثالث.

فقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أفطر) بيان حكم شرعي ولا يحمل على الزجر لان الزجر لايكون بحكم النبي على المحتجم بانه (مفطر).

هذا مجمل كلامه رحمه الله.

* ولا أخفيكم أن في نفسي شئ من هذا الكلام على قوته سوف ابينه لكم بعد ردكم أن شاء الله.

أما حديث ابي داود: فهل تقول بارك الله فيك أن الوصال (حلال) لمن قوى عليه لانه التعليل للوصال والحجامة واحد فليزم اتحاد الحكم فهل تقول بجواز الوصال وان النهى انما هو للنتزيه وهذا لازم لك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير