ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 11:36 م]ـ
تنزيل كلام الفقهاء على الواقع تكتنفه كثير من المشكلات والفروق والدقائق، فينبغي الحذر من إيقاع كلام الفقهاء بغير تحقق من جميع ملابسات المسألة؛
فإن كثيرا من أصحاب المحال التجارية يضعون هذه العبارة لا للفرار من الرد بالعيب، ولكن لأنه جرى العرف في كثير من أمثال هذه المنافذ التجارية أن للمشتري أن يرد السلعة إذا وجد أنها لا تلائمه ويكون من حقه أن يأخذ غيرها وإن لم يكن فيها عيب يقتضي الرد.
والذي رأيتُه في كثير من المحال التي تضع أمثال هذه العبارة ( .. لا ترد ولا تستبدل) أنهم لا يعممونها على البضاعة المعيبة، فإنه من المعلوم ضمنا عندهم أن البضاعة المعيبة ترد بالعيب.
فإن كان هذا المعنى مفهوما عندهم - وهو ما أظنه - فلا شيء في استعمال هذه العبارة بهذا المعنى السابق ذكره، وهو إسقاط خيار الرد في زمن قصير، وهو الخيار الذي جرى عرف كثير من الناس عليه.
وشيء آخر في الباب:
وهو التفريق بين البضائع التي يثبت أن العيب في أصلها قبل البيع، والبضائع التي يحتمل أن يكون حصل لها التلف بيد المشتري بعد الشراء، وخاصة إذا كانت من البضائع التي تستهلك.
فإذا أنت اشتريت كتابا، ثم وجدت أن في بعض صفحاته طمسا، فمن المعلوم يقينا أن هذا العيب ليس من فعل المشتري، فلك الرد بالعيب في هذه الحالة إجماعا وإن كتب البائع أمثال هذه العبارة.
أما إذا اشتريت قميصا أو ثوبا، ثم تبين أن به خرقا فاحشا، فإنه من المحتمل جدا أن يكون هذا الخرق وقع بيد المشتري، ويبعد في العادة أن يعرضه البائع بهذا العيب الواضح، وكذلك يبعد في العادة أن يشتريه المشتري بغير أن يرى مثل هذا العيب.
فهذه الأمور وأمثالها هي التي ترجح قول البائع على المشتري في عدم جواز الرد بالعيب.
ولعل مشايخنا الكرام بارك الله فيهم يفيدوننا في الباب أكثر
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[27 - 11 - 10, 01:54 م]ـ
ألا يمكن أن تكون عبارة (البضاعة لاترد ولاتستبدل) من باب اشتراط البراءة من العيب؟
وفي هذه المسألة خلاف بين اهل العلم، واختار شيخ الاسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط إذا لم يكن البائع يعلم العيب، وهو الثابت عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. واختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا.
فعلى هذا القول يصح هذا الشرط (البضاعة لاترد ولاتستبدل)
والله أعلم