تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم نقل الشيخ شاكر عن الترمذي في القول بالنسخ / و العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم و الحديث

و نقل عن الترمذي أيضا قوله في أول ((كتاب العلل)): [و جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، و به أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس / " أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر بالمدينة، و المغرب و العشاء، من غير خوف و لا سفر و لا مطر "

و حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:

" إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "]

ثم نقل الشيخ شاكر عن النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم تعليقه على كلام الترمذي السابق، فقال:

[هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ شاكر ص 46: و هذا الرجل الذي جلده رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرابعة و لم يقتله اختلفت الروايات فيه: أهو " النعيمان " أم " ابنه "؟ و الراجح أنه النعيمان

ــــــــــــــــــــــــــــــ

و لا ينكر الشيخ شاكر ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ صحة الأحاديث التي استدل بها على النسخ، فيقول ص 44: و هذه الأحاديث التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عندنا، خلافا لما زعم ابن حزم

ـــــــــــــــــــــــــــ

و يرى الشيخ ـ رضي الله عنه ـ مع قوله بصحة أسانيد الأحاديث الناسخة كما مر أن هذه الأحاديث لا تصلح كونها ناسخة ... و توجيهها كالتالي //

أولا: الأحاديث التي فيها الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة الأمر فيها عام و يقرر قاعدة تشريعية و لا يكفي في الدلالة على نسخه حادثة فردية اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب خاص أو لمعنى معيّن، و هذا السبب الخاص هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدرا، فإن لأهل بدر خصوصية لها التأثير في أشد من قتل شارب الخمر في الرابعة كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين كتب لقريش ثن استأذن عمر في ضرب عنقه.

فترك القتل في الرابعة هو حكم وقتي خاص بأشخاصهم متى وجدوا،،

و هذه الحادثة الواحدة لا تصلح للدلالة على نسخ الحديث العام،،

ثم أيضا لو كانتا حادثتين مختلفتين لم تصلحا للنسخ أيضا لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها على معنى عموم دلالتها.

ثانيا: ما جاء في بعض روايات حديث جابر، مثل " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، و أن القتل قد رفع " و مثل " فثبت الجلد و درئ القتل " و مثل " فطام نسخا " ... فإن السياقات تدل على أنه ليس بمرفوع و لا من قول الصحابي بل هو ادعاء للنسخ من تابعي، و ليس هذا بحجة عند أحد ..

و الراجح أن كل هذا من كلام محمد بن المنكدر

و ما جاء في بعض رواياته

(فصارت رخصة)

فرفع القتل عن الناس و كانت رخصة فثبتت)

(فرأى المسلمون أن القتل قد أخر و أن الضرب قد رجب)

(ووضع القتل عن الناس) .....

فإنها كلها من كلام الزهري .. يقول الشيخ شاكر: لا نشك في ذلك لدلالة السياق عليه في مجموع الروايات إذا تأملناها و فقهنا دلالتها ...

ثالثا: يرد الشيخ شاكر الإجماع المدعي في النسخ بأنه منقوض مع قول عبد الله بن عمرو: ((ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله))

و رغم تحقيق الشيخ أنه منقطع لكون الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله بن عمرو إلا أن هذا عنده لا تأثير له في الاحتجاج به على نقض الإجماع لأنه و إن لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقل مذهبا للحسن البصري، لكونه لو كان يرى غير ذلك لبيّن أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوخ أداء لأمانة العلم و ذلك الظن به ـ أي بالحسن البصري ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين،،،

ثم نقل الشيخ شاكر نقض ابن حزم لهذا الإجماع في المحلى

و نقل أيضا موافقة ابن القيم له على هذا النقض في تعليقه على مختصر سنن أبي داوود للمنذري

قال ابن القيم: [أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع]

و قال أيضا: [و هذا مذهب بعض السلف]

رابعا: يرى الشيخ شاكر رضي الله عنه أن مما يؤيد مذهبه في المسألة ما جاء في طبقات ابن سعد عن عبد الله بن عمرو قال:

((لو رأيت رجلا يشرب الخمر، لا يراني إلا الله، فاستطعت أن أقتله لقتلته))

ثم قال الشيخ شاكر // و هذا إسناد حسن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير