ـ[الدرعمى]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:28 ص]ـ
أخى الكريم إنك ترهبنا بهذه الشروط وأخشى ألا تجد من يشاركك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 03:06 ص]ـ
يا أخي لا عليك شارك
و لكني أرى أن إخوانك لا يشاركونك الرأي في أنني أرهبهم فهم يعرفونني جيدا و يعرفون مرادي من المشاركات
و لاحظ أنني فتحت باب المشاركة للحنفي و لمن يعرف أصول الترجيح
و من يعرفون الترجيح على الموقع غير قليلين و إن لم يكونوا حنفية و أنا العلى يقين من ذلك
و لعلك تشاركني الرأي أن نكف عن ذلك أخي و ندخل في الإفادة و الاستفادة و نترك كثرة الكلام
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 08 - 04, 04:11 ص]ـ
أخي المبارك: محمد بن رشيد الحنفى المصري وفقه الله تعالى لكل خير.
(رغبة في مدارسة العلم معكم ليس الا أحببت ان اشارك في هذا الدرس الحافل مع اني لا أحسن هذا الامر).
حتى نرجح ينبغى ان نفرض انك لست بمجتهد أذ أن الحنفيه لهم طريقان حال التعارض بين الروايات (المصححة):
الاول: التخيير بينها، الثاني الترجيح بالدليل الشرعي (للمجتهد) أو بطرق الترجيح للمتبع.
وحيث اننا نفترض (عدم الاجتهاد)، وبالطبع فلا يوجد بين يدينا رواية للامام ولا لاصحابه الاربعة ولا لطبقة الطحاوي ومن بعدهم من المخرجين على المذهب.
فها هنا أكثر من طريقة للترجيح:
الاولى:
الترجيح بقول الاكثر وهي طريقة معتمدة لدى الحنفيه كما قال في (رسم المفتى):
ثم إذا لم توجد الرواية * عن علمائنا ذوي الدراية
واختلف الذين قد تأخروا * يرجح الذي عليه الأكثر.
فنرجح الرأى الاول القائل: أنها ليست بعورة مطلقا.
لانه قول الاكثر عددا، و قول المتأخرين.
هذه طرائق الترجيح التي أعرف انه يمكن العمل بها أما البقية فلا تستطاع مثلا: تقديم ما في المتون على ما في الشروح.
لان كلا الاقوال مثبته في المتون، وكذلك القول الذي علل دون الذي لم يعلل لان كلاهما قد علل.
والله أعلم (ننتظر التصحيح منكم أستاذنا الكريم - أبتسامة -).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 08 - 04, 10:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله تعالى فيك أخي زياد على مشاركتك، والحمد لله، فقد تفهمت الغرض من المشاركة، و طريقتك سليمة ـ سواء أصبت أم أخطأت ـ فبارك الله تعالى فيك
ــــــــــــــــــــ
و بالنسبة للمسألة
فلا نتعجل بالنتيجة ـ فليست مرادة لذاتها ـ
و لكن تعالى سويا نطبق و ندقق
قبل كل شيء لا بد من محاولة حصر عناصر الترجيح بين الأقوال المختلفة، أو التصحيحات المتعارضة في المذهب، ثم لنطبق هذه العناصر، واحدا تلو الآخر على الحالة المعروضة معنا، ليتم انتخاب ما سيجري من عوامل الترجيح، ثم المفاضلة بينها، لأن عوامل الترجيح في حد ذاتها، قد تتعدد في المسألة الواحدة ـ كما سترى إن شاء الله تعالى في مسألتنا محل البحث ـ
و لا أراه صحيحا شيخنا زياد أنه لا يمكن تطبيق عوامل الترجيح الأخرى، بل سترى الآن ـ إن شاء الله تعالى ـ العكس تماما، و إن كان ذكر الرأي في المتون هو من أوجه ترجيحه، إلا أنه ليس المرجح الوحيد ....
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
المرجح الأول / قول الأكثر ـ كما ذكرتم ـ
كما قال ابن عابدين:
ثم إذا لم توجد الرواية .... عن علمائنا ذوي الدراية
واختلف الذي قد تأخروا .... يرجح الذي عليه الأكثر
و بالفعل فإن الأكثر المتون على كون القدمين ليسا عورة مطلقا
فهذا هو المرجح الأول ـ و كان في صف القول بعدم العورية مطلقا ـ
فليحفظ هذا الموضع
المرجح الثاني / ترجيح الاستحسان على القياس إن كان أحد القولين المصححين يدل عليه الاستحسان و الآخر يدل عليه القياس
قال ابن عابدين:
و رجحوا استحسانهم على القياس .... إلا مسائل و ما فيه التباس
و لا قياس و لا استحسان في مسألتنا
فلا التفات إلى هذا المرجح
المرجح الثالث / تقديم ظاهر الرواية على غيرها
قال ابن عابدين:
و ظاهر المروي ليس يعدل .... عنه إلى خلافه إذا ينقل
و في مسألتنا المطروحة رواية عدم العورية هي رواية الحسن عن أبي حنيفة، فلا رواية ظاهرة في هذه المسألة، و إلا لنبهوا عليها ولاعتمدوها دون الرواية الثانية القائلة بكونها عورة
فلا التفات إلى هذا المرجح أيضا
المرجح الرابع / تقديم الدراية التي جاء بوفقها رواية
قال ابن عابدين:
¥