تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا ينبغي العدول عن دراية .... إذا أتى بوفقها رواية

وهذا المرجح مهم جدا جدا في مسألتنا المذكورة، حيث يقول ابن عابدين في شرحه لهذا البيت من منظومته: إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألة فالأولى بالأخذ أقواها حجة. 1/ 36 طـ عالم الكتب

فاحفظ هذا المرجح

المرجح الخامس / عدم قبول ما رجع عنه المجتهد لكونه منسوخا

قال ابن عابدين:

و كل ما رجع عنه المجتهد ... صار كمنسوخ فغيره اعتمد

و لم يذكر أهل المذهب شيئا من هذا في مسألتنا، بل روايات منقولة

فلا التفات لهذا المرجح

المرجح السادس / ترجيح ما في المتون

و سبق أن ذكرته أخي الكرم و أنه لا عمل له في المسألة

فلا التفات له

المرجح السابع / إن كان أحد القولين المصححين يثبت بالاستحسان

و لا دخل لهذا المرجح معنا إذ المسالة في العورة تنصيصية

المرجح الثامن / أن يكون القول أوفق للزمان

قال ابن عابدين:

أو كان ذا أوفق للزمان ....

و احفظ هذا الضابط

المرجح التاسع / أن يكون القول أوضح في البرهان

قال ابن عابدين:

.... أو كان ذا أوضح في البرهان

و احفظ هذا الضابط

و الحاصل //

أنه أصبح لدينا من المرجحات الصالحة للإعمال في المسالة أربعة مرجحات

الأول / الترجيح بالأكثر الثاني / الترجيح بتعضيد الرواية للدراية

الثالث / الترجيح بموافقة الزمان الرابع / الترجيح بأوضحية البرهان و لنر الآن ــ و قد تعددت الترجيحات ــ مدى ما يأخذه كل قول من المرجحات

أما الترجيح بالأكثر، فهذا لا نقاش في أنه ينصر القول بعدم العورية مطلقا

و أما الترجيح بتعضيد الرواية للدراية ... فهذا هو محل بحثي

قول بعدم العورية

و قول بالعورية

و قول بالتفريق بين حال الصلاة و غيرها

و الله تعالى يقول {ياءيها النبي قل لأزواجك وبناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}

و النبي صلى الله عليه و سلم يقول ((المرأة عورة))

فواضح تمام الوضوح أن الرواية و ما هو أقوى منها في النقل و هو ظاهر القرآن يؤيدان القول بكون القدمين عورة

و لا أعلم حديثا ـ و لو ضعيفا أو موضوعا ـ يفيد جواز إبداء المرأة لقدميها

و أما الترجيح بموافقة الزمان ... فهذا أيضا محل بحث جيد ... تظهر فيه ملكة دارس الفقه في اعتبار أحوال الزمان، و تصور الفرق بين الحال الأول و الحال الحاضر

فإن من أجازوا للمرأة إظهار قدميها عللوا ذلك بأنها (مضطرة) لإبدائها حين المشي حافية، أو إذا ارتدت النعل ....

أقول ـ محمد رشيد ـ:

قد يكون هذا في الزمن الأول حيث كانت المرأة بالفعل تتكلف في ستر قدميها التي تكون مكشوفة تلقائيا لحركتها على الأرض و خروجها من تحت الثياب و طبيعة النعال التي كانت على زمنهم، و التي ما كانت تتعدى كونها نعلا و أربطة جلدية أو ليفيّة تشد بها القدم على النعل ....

و لكن ـ كما يظهر لغير المجادلين ـ ما أصبح هذا ضرورة أو مشقة في زماننا، بل عكسه هو الشاق

فقد توفرت في أزماننا (الأحذية) العادية جدا، و التي هي مصنوعة من الجلد الذي يغطي كل القدم، و قد يصل إلى الركبة (بوت)

و ما نرى من تسير حافية في الطريق إلا (المجنونة)

حتى افقر أفقر أفقر النساء، و التي تعمل خادمة أو بوّابة على منزل ـ للأسف في هذا الزمان الرديء ـ لفا يصعب عليهن ارتداء هذا (الحذاء) الذي يستر القدمين سترا كاملا، و نكاد لا نرى النعل (الشبشب على الدارج لدى المصريين) إلا في البيوت، و يعاب و تعاب من يسير في الطريق به

أصبح هذا الحذاء الذي يسهل لبسه ـ و الذي هو صورة للخف ـ هو المعتاد في الارتداء، و أصبح المعهود هو ستر القدم تماما، وأصبح هذا هو المتعارف عليه، و أما ما خرج علينا في هذه الأيام من فعل الفاسقات العاهرات بنات الديايثة العاهرين عديمي النخوة من ارتداء النعال الرقيقى جدا و شدها على كفي القدمين بأحزمة رقيقة شدا شديدا ليبرز الجلد من خلالها و قد زينت قدميها بـ (المونيكير) فهذا لا اعتبار به في شرعنا الحنيف، بل يزيد حرمة إلى حرمته بكونه من قعل بنات العاهرين الديياثة الذي سمحوا ـ بل حرضوا بناتهم ـ على الخروج في هذه الهيئة

و حسبنا الله و نعم الوكيل

و ما يذكره بعض العلماء من أن القدم تخف فيها الشهوة، أو أن الوجه جاز كشفه مع كونه أشد في حدوث الشهوة من القدم، فهو خلاف الواقع

و لا يعاند في ذلك إلا مكابر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير