تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 03 - 05, 06:00 م]ـ

ص233: جواز الرهان في العلم وافقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم.

ص242: ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثن صار المال إلى وارث، أو منتهب [كذا: وأظن الصواب: متهب]، أو مشتري يعتقد تلك العقود محرمة فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة.

وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين.

ص242: وظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها، ـ وقاله أبو عبيدة ـ بل إن صبر أثيب على صبره، قال: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار.

[قلت: مجموع الفتاوي 10/ 123وفتح الباري 10/ 105و108 - 110]

ص 245: ومن استقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط، في أصح القولين، وهو منصوص أحمد، وغيره.

ص246: ولا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدا، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.

ص 248: يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته.

ص249: ولا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح.

ص253: ويجب أن يولى في الوظائف، وإمامة المساجد الأحق شرعا، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق، وإن نفذ حكمه، أو صحت الصلاة خلفه، واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.

ص 254: ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة، وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.

ص254: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء، والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.

ص 255: وقول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع ـ يعني ـ: في الفهم، والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر والحالف، وكل عاقد يحمل على مذهبه، وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب، أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. [وينظر:إعلام الموقعين 1/ 315]

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير