ص 188: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا، أو مؤجلا مالم يقصد كونها أثمانا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:12 ص]ـ
ص131: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
المكتوب باللون الأحمر خطأ، وصوابه في المشاركة رقم 7و 8:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125715&posted=1
ص189: ويحرم بيع ا للحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم.
ص189: ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.
ص190: وتحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد.
ص198: ويلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل، وإن استويا، وطلب أحدهما بناء السترة؛ أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [ذكره في "باب الصلح وحكم الجوار"].
ص198: وليس لللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره؛ من: بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق. وهو مذهب أحمد.
ص199: والمضاررة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه، فمتى قصد الإضرار، ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق = فهو مضار.
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه، والانتفاع به؛ لا لقصد الأضرار = فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق، فلم يفعل فقال:"إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها ". [رواه أبو داودرقم:3636] فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه.
ص199: ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب، والحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها، أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران.
ص200: ومن طولب بأداء دين عليه، فطلب أمهالا = أمهل بقدر ذلك اتفاقا، لكن إذا خاف غريمه منه احاط عليه بملازمته، أو بكفيل أو بترسيم عليه.
ص201: ومن كان قادرا على وفاء دينه، وامتنع؛ أجبر على وفائه بالضرب، والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا ..
ص202: والإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفُه في المباح يضر بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وصرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[09 - 01 - 05, 12:26 ص]ـ
من الأفضل أخي الكريم بالنسبة للمواضيع الطويلة والمهمة وضعها في ملفات حتى يمكن حفظها والاستفادة منها ولك جزيل الشكر لا حرمك المولى الأجر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 01 - 05, 10:01 م]ـ
الأخ الكريم: آل نظيف جزاك الله خيرا على النصح.
هذه المواضيع ليست جاهزة حتى أنزلها مباشرة بل أكتب منها، وقت الفراغ حسبما تيسر.
ص222: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة ..
ص222: ولا يصح الاستأجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي للميت؟!
وإنما يصل للميت العمل الصالح.والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على مجرد التعليم.
ص223والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ ... ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وبين عكسه فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
ص223: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا، وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب، ومن يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة.
ص225: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على الساكن في الدار.
ص226: وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة على قدر ما عمل.
ص226: ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه نافلة ولا فريضة في حياته ولا مماته باتفاق الأئمة.
ص227: ونصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة، وبيعها لهم ..
قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء؟
قال: بكراء! واستعظم ذلك. قلت: يقول: أنا فقير.قال: هذا كسب سوء.
ووجه هذا النص: أن تغسيل الموتى من أعمال البر، والتكسب بذلك يورث تمني موت المسلمين فيشبه الاحتكار.
ص230: كسب الحجام خير من سؤال الناس. [نقلته بتصرف].
ص230: ... فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ..
ص231: والعارية تجب مع غناء المالك.
ص233: وما ألهى، وشغل عن ما أمر الله به = فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي =فكله حرام.
¥