ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 11 - 04, 12:08 م]ـ
- لعلَّ القول بتأكُّد استحباب خروجهنَّ هو الأقرب للراجح.
- وأما الأدلة التي يُستدل بها على الوجوب والفرضية فلم يفهم منها السابقون الوجوب الذي فهمه المتأخرون، لذا فلم ينقل عن أحدٍ منهم القول بوجوبها.
- قال ابن رجب في الفتح (9/ 56): " وهذا مما لا يُعلَم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد ".
- وأما أثر أبي بكر (حقٌّ ... ) فليس فيه دلالة قطعية على الوجوب المتحتِّم، لأنَّ هذه اللفظة قد تحمل على الاستحباب أيضاً.
- فلفظة الأمر والحق وغيرهما جاءات في ألفاظ أخرى ولم تُحمل على الوجوب كما لا يخفى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 11 - 04, 02:20 م]ـ
قال النووي في شرحه: قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة.
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 07:54 ص]ـ
يوجد كلام في كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني الشافعي بحرمة خروج المرأة لصلاة العيد في زمن الفساد ونقل هذا القول عن بعض التابعين واستدل بقول عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد
الكتاب ليس متوفر بين يدي الآن لنقل النص فلعل أحد الإخوة يقوم بذلك وهذا الكلام في صلاة العيدين
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 04, 12:13 م]ـ
أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أعله العلامة الألباني بالانقطاع، كما في الصحيحة
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 11 - 04, 01:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أود المشاركة في هذا الموضوع بما يلي:
حيث تبين لي في هذه المسألة أن خروج المرأة إلى صلاة العيد سنة وليست واجب وخروجها أفضل من جلوسها في البيت.
وإليكم طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة
قال ابن قدامه رحمه ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد: يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت أم عطية , قالت: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها) متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري , قالت: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس , فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) وعن أم عطية (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جمع نساء الأنصار في بيت , فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم , فرددنا عليه فقال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق , ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز) رواه أبو داود وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري , وقالا: لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا وكرهه سفيان وابن المبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة , وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة , ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (
¥