ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:37 ص]ـ
بارك الله فيكم على ما تفضلتم به من ذكر هذه الأحكام والتنبيهات، ولكن هناك إشكال حول قول شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الأصل هو التعدد) من ناحية أصولية، فهل يقال مثلا في مثل هذا يستحب التعدد أم يقال الأصل التعدد، لأن الأصل عند الأصوليين يطلق على عدد من المعاني، فهل يناسب أحدها ما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله (الأصل التعدد).
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:18 م]ـ
إلى الشيخ المبارك: الفقيه
اختلفت أنظار أهل العلم فيما هو الأصل في النكاح التعدد أم التوحيد جعلنا الله من أهل التوحيد؟
وقد أطال شيخنا ابن عثيمين الكلام على هذه المسألة ثم قال: الاقتصار على الواحدة أصل ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفي ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس "
وأذكر أنني قرأت في تفسير محمد رشيد رضا أنه أطال الكلام على هذه المسألة عند قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "
ولا تطوله يدي الساعة وإلا نقلته لفضيلتكم
محبكم: المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:02 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم المقرىء ونفعنا بعلمكم.
وهذه فتوى للشيخ محمد رشيد رضا منقوله من مجلة المنار وقد ذكرها في تفسير القرآن الحكميم (4/ 351) أنقلها للفائدة وليس إقرارا لكل ما فيها
السؤال والفتوى
تعدد الزوجات
(س20) نجيب أفندي قناوي أحد طلبة الطب في أمريكا: يسألني كثير من
أطباء الأمريكانيين وغيرهم عن الآية الشريفة] فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [(النساء: 3) , ويقولوا: كيف
يجمع المسلم بين أربع نسوة؟ فأجبتهم على مقدار ما فهمت من الآية مدافَعَةً عن
ديني، وقلت: إن العدل بين اثنتين مستحيل؛ لأنه عندما يتزوج الجديدة لا بد أن
يكره القديمة؛ فكيف يعدل بينهما؟ والله أمر بالعدل , فالأحسن واحدة. هذا ما قلته،
وربما أقنعهم، ولكن أريد منكم التفسير وتوضيح هذه الآية، وما قولكم في الذين
يتزوجون ثنتين وثلاثًا؟
(ج) إن الجماهير من الإفرنج يرون مسألة تعدد الزوجات أكبر قادح في
الإسلام متأثرين بعاداتهم، وتقليدهم الديني، وغلوهم في تعظيم النساء بما يسمعون
ويعملون عن حال كثير من المسلمين الذين يتزوجون بعدة زوجات لمجرد التمتع
الحيواني من غير تقيد بما قيد القرآن به جواز ذلك، وبما يعطيه النظر من فساد
البيوت التي تتكون من زوج واحد وزوجات لهن أولاد يتحاسدون ويتنازعون
ويتباغضون. ولا يكفي مثل هذا النظر للحكم في مسألة اجتماعية كبرى كهذه المسألة
بل لا بد قبل الحكم من النظر في طبيعة الرجل، وطبيعة المرأة والنسبة بينهما من
حيث معنى الزوجية والغرض منها، وفي عدد الرجال والنساء في الأمم أيهما أكثر،
وفي مسألة المعيشة المنزلية، وكفالة الرجال للنساء أو العكس أواستقلال كل من
الزوجين بنفسه. وفي تاريخ النشوء البشري؛ ليعلم هل كان الناس في طور البداوة
يكتفون بأن يختص كل رجل بامرأة واحدة. وبعد هذا كله ينظر هل جعل القرآن
مسألة تعدد الزوجات أمرًا دينيًّا مطلوبًا، أم رخصة تباح للضرورة بشروط مضيق
فيها؟
أنتم معشر المشتغلين بالعلوم الطبيعية أعرف الناس بالفرق بين طبيعة الرجل
والمرأة، وأهم التباين بينهما. ومما نعلم بالإجمال أن الرجل بطبيعته أكثر طلبًا
للأنثى منها له، وإنه قلما يوجد رجل عنين لا يطلب النساء بطبيعته، ولكن يوجد
كثير من النساء اللاتي لا يطلبن الرجال بطبيعتهن، ولولا أن المرأة مغرمة بأن
تكون محبوبة من الرجل، وكثيرة التفكير في الحظوة عنده؛ لوجد في النساء من
الزاهدات في التزوج أضعاف ما يوجد الآن. وهذا الغرام في المرأة هو غير الميل
المتولد من داعية التناسل في الطبيعية فيها وفي الرجل، وهو الذي يحمل العجوز
والتي لا ترجو زواجًا على التزين بمثل ما تتزين به العذراء المُعْرِضة، والسبب
عندي في هذا معظمه اجتماعي، وهو ما ثبت في طبيعة النساء واعتقادهن القرون
الطويلة من الحاجة إلى حماية الرجال وكفالتهم، وكون عناية الرجل بالمرأة على
¥