تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 12:45 ص]ـ

الأخ الفهم الصحيح، جزيت خيرا على التفعيل

ــــــــــ

قول الإمام مالك المنقول جيد جدا، وهو مبني منه على وجهته الرائعة من أن علة تحريم الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية، و التي هي متعدية، فكل ما صلح ثمنا حرم فيه الربا، و هو أفضل التعليلات التي علل بها التحريم في الذهب و الفضة، فرغم أن الشافعية يعللون بنفس العلة إلا أنهم يقصرونها على الذهب و الفضة، و لا تكون متعدية لغيرهما من الأثمان، لأن عندهم لا يصلح ثمنا إلا الذهب و الفضة

و النسبة لتحديد نقاط النقاش فأنا ألخص لك الأمر

في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي وغيره من الكتب كثير يذكرون أن (الإجماع) منعقد على تحريم فوائد البنوك، و هذا يستلزم ـ على اختلاف التعليل في الذهب و الفضة بين أرباب المدارس المختلفة ـ أن يصح قياس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة و تشترك هذه الأوراق في العلية ـ على اختلاف تحديد العلة ـ

وهذا أحدث إشكالا

فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة، بينما ذلك على مذهب مالك وابن تيمية واضح جلي

وما تفضلتم بنقله من كلام الدكتور عبد الله بن منيع إنما هو فقط مذهب واحد من المذاهب الخمسة المعروفة في الأوراق النقدية، أي أنها نقد مستقل بذاته، بينما يذهب آخرون إلى كونها سندات بديون، أو أنها كالفلوس تأخذ حكمها، أو أنها بدل عن الذهب و الفضة

و على أساس ما ذكرتم من كون الغطاء ليس ذهبا و لا فضة فهنا سؤالان:

الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟

الثاني / كيف جرى الربا في العملات الورقية؟ وكيف انعقد الإجماع على ذلك؟ وإن قيل بالنقدية، قلنا إن هذا على مذهب المالكية، و قد يكون على مذهب الشافعية، و لكن كيف يكون على مذهب الحنفية و الحنابلة مع تعليلهم بالقدر مع اتحاد الجنس؟

تنبيه / أنا لا أشكك في ربا العملات الورقية، فهذا ما تقتضيه القواعد، و إنما كدارس أبغي معرفة تخريج الحكم

وجزاكم الله تعالى خيرا

أخوكم / محمد رشيد الحنفي

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:21 ص]ـ

نص كلام ****:

((النقد هو الذي يحدد المنفعة التي أستحقها، فشاء الباري عز و جل في المجتمع الإنساني كله أن يكون النقد يعني القيمة هو الوسيط بين المنافع المتبادلة، بمعنى أن العلاقة إذا انقطعت بين المنفعة و بين هالنقد .. النقد لا يساوي شيئا .. فضة ما تساوي شيء .. ذهب لا يساوي شيء .. هذه الأوراق النقدية أبدا لا تساوي شيء .. هي تساوي عندما تكون مرتبطة بماذا .. بالمنفعة .. بعبارة أوضح / القيمة هي ظل للمنفعة، تكثر المنفعة في المجتمع القيمة أيضا تكثر، تضمر المنفعة القيمة أيضا تضمر، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها .........

ما النتيجة التي ينبغي أن ندركها؟

هي أن المنطق و القانون الاقتصادي العالمي يقول / لا يجوز للقيمة أن تتزايد بحد ذاتها إلا بمقدار ما تزيد المنفعة))

من شريط (حكم الفوائد الربوية في الإسلام)

فانظر هنا كيف أنه جعل النقدين ظلا للمنفعة فقط، خاليين عن المنفعة في ذاتهما، فهما مباينان في المنافع، و هذا يخالف ما نراه واقعا

ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:17 ص]ـ

أخي محمد رشيد – لا زلت موصولا بكل –

قولك: وهذا أحدث إشكالا

فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة،

قلت: لا إشكال – بارك الله فيك – فحن إذا تجاوزنا الخلاف بين جمهور الأصوليين وبين جمهور علماء الحنفية – متع الله الجميع بالجنات العلية – حول صحة العلة القاصرة المستنبطة = نجد أن السادة الشافعية وغيرهم ممن قال بالعلة القاصرة، لم يقصدوا بقولهم ذاك منع القياس في هذا الباب أصلا، إذ لو أرادوا ذلك لجعلوا العلة كونهما ذهبا وفضة، فتكون العلة خاصة بهما، فعدلوا عن ذلك، وعللوا بجنس الأثمان، أو غلبة الثمنية – على الخلاف المعروف بينهم – لكون ذلك وصفا مناسبا، فيحسن القياس عليه متى توفرت الصفة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير