ويستحب أن يكون الذبح بالمصلى لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر:" عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى”.
وقت الذبح:
اتفق العلماء على أن الذبح في ليلة العيد أو قبل الصلاة لا يجوز ولا يجزئ.
• عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيئ"، البخاري ومسلم.
• عن أنس قال:" قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد " متفق عليه. وللبخاري " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَم نسكُه وأصاب سنة المسلمين". وأدلة أخرى في الصحيحين والمسند وغيرها.
و يستمر الذبح إلى مغيب شمس اليوم الثالث من أيام النحر عند الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعية إلى اليوم الثالث من غير تحديد.
و للعلماء في بيان الوقت خمسة مذاهب كما قال الشوكاني. هذا أرجحها وهو قول عمر وعلي وأبن عمر وأنس كما قال النووي، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله غليه وسلم اه. ولن أتطرق الى الأقوال الأخرى طلبا للاختصار.
وجوز أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور الذبح بالليل مع الكراهة لإحتمال الغلط في الذبح في ظلمة الليل عند الأحناف.
ودليل الجمهور ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا. وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك. ورواه البيهقي مرسلا عن الحسن.
وقال الإمام مالك في المشهور عنه ورواية عن أحمد: لا يجزئ بل يكون شاة لحم.
لحوم الأضاحي:
يستحب عند الحنفية والحنابلة أن تقسم الذبيحة أثلاثا، فيأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو كانوا أغنياء، ويتصدق بثلثها على المساكين، ودليلهم قوله سبحانه: “ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر”، وقوله: "وأطعموا البائس الفقير”، ودليل نسبة التوزيع أثلاثا فقد أورد ابن قدامة في المغني أن الحافظ أبا موسى الأصفهاني روى في الوظائف عن ابن عباس يصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم:" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤّال بالثلث"، وقال حديث حسن ولأنه قول ابن مسعود وأبن عمر ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا اه. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: لم أقف على سنده لأنظر فيه وقد حسن وما أراه كذلك فقد أورده ابن قدامة في المغني وأضاف قائلا قلت ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد والأول هو الأقرب والله أعلم اه.
وقال المالكية نسبة التقسيم مطلقة لا حد فيها مشروعا، والدليل ما ثبت في الصحيحين والمسند وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة وجابر وأبي سعيد وسلمة بن الأكوع وبريدة وغيرهم، التي ورد فيها: " كلوا، وادخروا، وتصدقوا" وفي لفظ آخر " كلوا وأطعموا، وادخروا" ولما رواه أحمد ومسلم عن ثوبان. قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة". وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها.
قال مصطفى غفر الله له:
تقسم الذبيحة على ثلاثة أقسام هو المستحب لكن تقييد هذه الأجزاء بالثلث يحتاج إلى دليل صحيح صريح فأما الآيات فمطلقة في الإطعام والأكل وكذلك الأحاديث لم تحدد قدرالمأكول أو المطعَم، أو المتصدق به، أو المذخر. وأما قول ابن عمر وأمر ابن مسعود فليس في حكم المرفوع وإنما هم من قبل الاجتهاد. والمرفوع من حديث أبي موسى الأصبهاني سنده مجهول. والأمر في هذا واسع. والله أعلم
لا يباع منها شيئ
ويحرم أن يبيع شيئاً من الذبيحة لا لحماً ولا عظما ولا شيئ حتى الجلد، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً منها في مقابل الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع لما رواه الشيخان وغيرهما عن علي بن أبي طالب " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يفعل ما شاء، من بيع وغيره. والله أعلم.
¥