تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كتبه بيده وقاله بفمه

مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:26 ص]ـ

أضحيّةٌ *

التعريف:

* الأضحيّة بتشديد الياء وبضمّ الهمزة أو كسرها، وجمعها الأضاحيّ بتشديد الياء أيضاً، ويقال لها: الضّحيّة بفتح الضّاد وتشديد الياء، وجمعها الضّحايا، ويقال لها أيضاً: الأضحاة بفتح الهمزة وجمعها الأضحى، وهو على التّحقيق اسم جنسٍ جمعيٍّ، وبها سمّي يوم الأضحى، أي اليوم الّذي يضحّي فيه النّاس. وقد عرّفها اللّغويّون بتعريفين:

أحدهما: الشّاة الّتي تذبح ضحوةً، أي وقت ارتفاع النّهار والوقت الّذي يليه، وهذا المعنى نقله صاحب اللّسان عن ابن الأعرابيّ.

وثانيهما: الشّاة الّتي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب اللّسان أيضاً.

وكما فى المعجم الوجيز: اسم لما يضحى به أيام عيد الأضحى، وتجمع على ضحايا وأضاح، وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى

أمّا معناها في الشّرع: فهو ما يذكّى تقرّباً إلى اللّه تعالى في أيّام النّحر بشرائط مخصوصةٍ. فليس، من الأضحيّة ما يذكّى لغير التّقرّب إلى اللّه تعالى، كالذّبائح الّتي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضّيف، وليس منها ما يذكّى في غير هذه الأيّام، ولو للتّقرّب إلى اللّه تعالى، وكذلك ما يذكّى بنيّة العقيقة عن المولود، أو جزاء التّمتّع أو القران في النّسك، أو جزاء ترك واجبٍ أو فعل محظورٍ في النّسك، أو يذكّى بنيّة الهدي كما سيأتي.

والأضحيّة يقصد بها شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيّام الفاضلة من ذي الحجّة الحرام.


مشروعيّة الأضحيّة ودليلها:
• الأضحيّة مشروعةٌ إجماعاً بالكتاب والسّنّة: أمّا الكتاب فقوله تعالى: {فصلّ لربّك وانحر} قيل في تفسيره: صلّ صلاة العيد وانحر البدن. وأمّا السّنّة فأحاديث تحكي فعله صلى الله عليه وسلم لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والتّرغيب فيها والتّنفير من تركها. فمن ذلك ما صحّ من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال: «ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما». وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا». وقد شرعت التّضحية في السّنة الثّانية من الهجرة النّبويّة، وهي السّنة الّتي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.

• أمّا حكمة مشروعيّتها، فهي شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة، وإحياء سنّة سيّدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره اللّه عزّ اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النّحر، وأن يتذكّر المؤمن أنّ صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة اللّه ومحبّته على محبّة النّفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكّر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصّبر على طاعة اللّه وتقديم محبّته عزّ وجلّ على هوى النّفس وشهوتها.

• وقد يقال: أيّ علاقةٍ بين إراقة الدّم وبين شكر المنعم عزّ وجلّ والتّقرّب إليه؟ والجواب من وجهين:
أحدهما: أنّ هذه الإراقة وسيلةٌ للتّوسعة على النّفس وأهل البيت، وإكرام الجار والضّيف، والتّصدّق على الفقير، وهذه كلّها مظاهر للفرح والسّرور بما أنعم اللّه به على الإنسان، وهذا تحدّثٌ بنعمة اللّه تعالى كما قال عزّ اسمه: {وأمّا بنعمة ربّك فحدّث}.
ثانيهما: المبالغة في تصديق ما أخبر به اللّه عزّ وجلّ من أنّه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاماً له. فإذا نازعه في حلّ الذّبح والنّحر منازعٌ تمويهاً بأنّهما من القسوة والتّعذيب لذي روحٍ تستحقّ الرّحمة والإنصاف، كان ردّه على ذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ الّذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها، أخبرنا وهو العليم بالغيب أنّه خلقها لنا وأباح تذكيتها، وأكّد هذه الإباحة بأن جعل هذه التّذكية قربةً في بعض الأحيان.

* حكم الأضحيّة:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير