7 - ما ذهب من إحدى أذنيها مقدارٌ كثيرٌ، واختلف العلماء في تفسير الكثير، فذهب الحنفيّة إلى أنّه ما زاد عن الثّلث في روايةٍ، والثّلث فأكثر في روايةٍ أخرى، والنّصف أو أكثر، وهو قول أبي يوسف، والرّبع أو أكثر في روايةٍ رابعةٍ. وقال المالكيّة: لا يضرّ ذهاب ثلث الأذن أو أقلّ. وقال الشّافعيّة: يضرّ ذهاب بعض الأذن مطلقاً. وقال الحنابلة: يضرّ ذهاب أكثر الأذن. والأصل في ذلك كلّه حديث: «إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّي بعضباء الأذن».
8 - العرجاء البيّن عرجها، وهي الّتي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك - أي المذبح - وفسّرها المالكيّة والشّافعيّة بالّتي لا تسير بسير صواحبها.
9 - الجذماء وهي: مقطوعة اليد أو الرّجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقةً.
10 - الجذّاء وهي: الّتي قطعت رءوس ضروعها أو يبست. وقال الشّافعيّة: يضرّ قطع بعض الضّرع، ولو قليلاً. وقال المالكيّة: إنّ الّتي لا تجزئ هي يابسة الضّرع جميعه، فإن أرضعت ببعضه أجزأت.
11 - مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقةً، وخالف الشّافعيّة فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقةً، بخلاف مقطوعتها.
12 - ما ذهب من أليتها مقدارٌ كثيرٌ. وقال الشّافعيّة: يضرّ ذهاب بعض الألية ولو قليلاً.
13 - مقطوعة الذّنب، وكذا فاقدته خلقةً، وهي المسمّاة بالبتراء، وخالف الحنابلة فيهما فقالوا: إنّهما يجزئان. وخالف الشّافعيّة في الثّانية دون الأولى.
14 - ما ذهب من ذنبها مقدارٌ كثيرٌ. وقال المالكيّة: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعداً. وقال الشّافعيّة: يضرّ قطع بعضه ولو قليلاً. وقال الحنابلة: لا يضرّ قطع الذّنب كلاًّ أو بعضاً.
15 - المريضة البيّن مرضها، أي الّتي يظهر مرضها لمن يراها.
16 - العجفاء الّتي لا تنقي، وهي المهزولة الّتي ذهب نقيها، وهو المخّ الّذي في داخل العظام، فإنّها لا تجزئ، لأنّ تمام الخلقة أمرٌ ظاهرٌ، فإذا تبيّن خلافه كان تقصيراً.
17 - مصرّمة الأطبّاء، وهي الّتي عولجت حتّى انقطع لبنها.
18 - الجلاّلة، وهي الّتي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ممّا لم تستبرأ بأن تحبس أربعين يوماً إن كانت من الإبل، أو عشرين يوماً إن كانت من البقر، أو عشرةً إن كانت من الغنم.
27 - هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفيّة. وهناك أمثلةٌ أخرى للأنعام الّتي لا تجزئ التّضحية بها ذكرت في كتب المذاهب الأخرى.
منها ما ذكره المالكيّة حيث قالوا: لا تجزئ (البكماء) وهي فاقدة الصّوت ولا (البخراء) وهي منتنة رائحة الفم، ولم يقيّدوا ذلك بكونها جلاّلةً ولا بيّنة البشم، وهو التّخمة. ولا (الصّمّاء) وهي الّتي لا تسمع.
ومنها ما ذكره الشّافعيّة من أنّ (الهيماء) لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطشٌ شديدٌ لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى. وكذا (الحامل) على الأصحّ، لأنّ الحمل يفسد الجوف ويصير اللّحم رديئاً.
ومنها ما ذكره الحنابلة من عدم إجزاء (العصماء) وهي الّتي انكسر غلاف قرنها (والخصيّ المجبوب)، وهو ما ذهب أنثياه وذكره معاً، بخلاف ذاهب أحدهما. والأصل الّذي دلّ على اشتراط السّلامة من هذه العيوب كلّها ما صحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا تجزئ من الضّحايا أربعٌ: العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء الّتي لا تنقي». وما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «استشرفوا العين والأذن» أي تأمّلوا سلامتها عن الآفات، وما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام «أنّه نهى أن يضحّى بعضباء الأذن». وألحق الفقهاء بما في هذه الأحاديث كلّ ما فيه عيبٌ فاحشٌ.
* أمّا الأنعام الّتي تجزئ التّضحية بها لأنّ عيبها ليس بفاحشٍ فهي كالآتي:
¥