تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*ويكره في الأضحيّة أن تكون معيبةً بعيبٍ لا يخلّ بالإجزاء. ما يستحبّ في التّضحية من أمورٍ ترجع إلى المضحّي:

* أن يذبح بنفسه إن قدر عليه، لأنّه قربةٌ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسانٍ آخر فيها، فإن لم يحسن الذّبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه، ويستحبّ في هذه الحالة أن يشهد الأضحيّة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك فاشهديها». وقد اتّفقت المذاهب على هذا. غير أنّ الشّافعيّة قالوا: الأفضل للأكثر والخنثى والأعمى التّوكيل وإن قدروا على الذّبح. ولهذه النّقطة تتمّةٌ ستأتي.

* أن يدعو فيقول: (اللّهمّ منك ولك، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين) لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إنّ صلاتي ونسكي ... » إلخ. ولحديث جابرٍ رضي الله عنه أنّه قال: «ذبح النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الذّبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلمّا وجّههما قال: إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللّهمّ منك ولك عن محمّدٍ وأمّته، بسم اللّه واللّه أكبر ثمّ ذبح». هذا مذهب الحنفيّة. وقال المالكيّة يكره قول المضحّي عند التّسمية " اللّهمّ منك وإليك "، لأنّه لم يصحبه عمل أهل المدينة. وقال الشّافعيّة: يستحبّ بعد التّسمية التّكبير ثلاثاً والصّلاة والسّلام على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والدّعاء بالقبول، بأن يقول: اللّهمّ هذا منك وإليك، واختلفوا في إكمال التّسمية بأن يقال: (الرّحمن الرّحيم) فقيل: لا يستحبّ، لأنّ الذّبح لا تناسبه الرّحمة، وقيل: يستحبّ وهو أكمل، لأنّ في الذّبح رحمةً بالآكلين. وقال الحنابلة: يقول المضحّي عند الذّبح: (بسم اللّه واللّه أكبر). والتّسمية واجبةٌ عند التّذكّر والقدرة، والتّكبير مستحبٌّ، فقد ثبت أنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: بسم اللّه واللّه أكبر». وفي حديث أنسٍ «وسمّى وكبّر» وإن زاد فقال: اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي أو من فلانٍ فحسنٌ، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بكبشٍ له ليذبحه فأضجعه ثمّ قال: اللّهمّ تقبّل من محمّدٍ وآل محمّدٍ وأمّة محمّدٍ ثمّ ضحّى به».

55 - أن يجعل الدّعاء المذكور قبل ابتداء الذّبح أو بعد انتهائه ويخصّ حالة الذّبح بالتّسمية مجرّدةً. هكذا قال الحنفيّة. ويكره عند الحنفيّة خلط التّسمية بكلامٍ آخر حالة الذّبح ولو كان دعاءً، لأنّه ينبغي كما تقدّم أن تجعل الأدعية سابقةً على ابتداء الذّبح أو متأخّرةً عن الفراغ منه.

ما يرجع إلى وقت التّضحية من المستحبّات والمكروهات:

* تستحبّ المبادرة إلى التّضحية، فالتّضحية في اليوم الأوّل أفضل منها فيما يليه، لأنّها مسارعةٌ إلى الخير، وقد قال اللّه تعالى: {وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربّكم وجنّةٍ عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتّقين}. والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنّة، وهو العمل الصّالح. وهذا متّفقٌ عليه بين المذاهب، غير أنّ للمالكيّة تفصيلاً وهو أنّ التّضحية قبل الزّوال في كلّ يومٍ أفضل منها بعد الزّوال، والتّضحية من ارتفاع الشّمس إلى ما قبل الزّوال في اليومين الثّاني والثّالث أفضل من التّضحية قبل ذلك من الفجر إلى الارتفاع، وقد تردّدوا في التّضحية بين زوال اليوم الثّاني وغروبه، والتّضحية بين فجر اليوم الثّالث وزواله، أيّتهما أفضل؟ والرّاجح: أنّ التّضحية في الوقت الأوّل أفضل، ولا تضحية عندهم في اللّيل كما تقدّم. وتقدّم أيضاً أنّ التّضحية في اللّيل تكره عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. ومعلومٌ ممّا تقدّم أنّ من الفقهاء من لا يجيز لأهل القرى أن يضحّوا إلاّ في الوقت الّذي يضحّي فيه أهل المدن.

ما يستحبّ وما يكره بعد التّضحية:

أ - يستحبّ للمضحّي بعد الذّبح أمورٌ:

* منها: أن ينتظر حتّى تسكن جميع أعضاء الذّبيحة فلا ينخع ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير