أقول: يقصد الخلاف من جهة اللغة، وقد تقدَّم فيه مبحث مستقل، وذكرنا فيه الخلاف الواقع بين أهل اللغة، في تفسير الحصر والإحصار، والفرق بينهما، وأنَّ في ذلك ثلاثة أقوال.
• أقول: وفي هذه المسألة أيضاً ثلاثة أقوال:
(1): القول الأول: أنَّ الحصر لا يقع إلاَّ بالعدو؛ فلا يشرع التحلُّل عند الحبس عن إتمام النُسك إلاَّ لأجله.
? القائلون به: قال به جمهور أهل العلم؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة ().
• وبه يقول الليث بن سعد ()، وإسحاق بن راهوية ()، وأبوثور في رواية عنه ()، وهو مروي عن الزهري ()، وعطاء بن أبي رباح ()، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، وطاوس ()، وزيد بن أسلم ()، وجمهور أهل الحجاز ().
• وممن قاله من الصحابة: أنس بن مالك، وابن عباس () وابن عمر () وابن الزبير ()، وزيد بن ثابت ()، وعائشة ()، ومروان بن الحكم () ? أجمعين.
(2): القول الثاني: أنَّ الحصر يقع بأي شيء يكون سبباً لمنعه من أداء النسك؛ كالمرض، وضياع النفقة، وغير ذلك.
? القائلون به: قال به عامة أهل الكوفة؛ منهم أبوحنفية، وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل ()، وسفيان الثوري ()، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.
وبه قال ابن جرير الطبري ()، وداود الظاهري ()، وابن حزم ()، وأبو ثور ()، والحسن بن صالح بن حي ()، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم ()، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ()، وعلقمة () والحسن البصري ()، و محمد بن سيرين ()، وسعيد بن المسيب ()، وابن شهاب الزهري ()، وعروة بن الزبير ()، وسالم بن عبدالله ()، والقاسم بن محمد ()، وإبراهيم النخعي ()، ومجاهد ()، 0
وقتادة ()، وعطاء بن أبي رباح ()، وسعيد بن جبير () وعبادة ()، والكلبي ()، ومقاتل بن حيان ().
ومن الصحابة: ابن مسعود ()، وأبوهريرة ()، وابن الزبير ()، وابن عباس () ? أجمعين.
وهو الذي رجَّحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ كما سيأتي.
(3): القول الثالث: أنه لا حصر بعد النبي ? ألبتة؛ سواءٌ أكان بعدوٍ أو غيره؛ إذ قد ذهب الحصر بعد فتح مكة.
? القائلون به: هذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة ()، وابن عمر ()، وابن عباس () وعبدالله وعروة ابنا الزبير ()، وطاوس بن كيسان ? ().
- وهذه مسألة أخرى:
? اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط عند الإحرام وما يترتب عليه على قولين:
(1): القول الأول: أنَّ المحرم إذا خشي على نفسه الحصر فلا بأس أن يشترط، وله شرطه.
? القائلون به: هو مذهب أحمد، وعليه جماهير أصحابه، وهو قول الشافعي في القديم، وهو الصحيح من مذهبه، وبه قال إسحاق بن راهويه ()، وأبوثور ().
وهو مروي عن شريح القاضي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والأسود: النخعيان، وعَبِيْدَة السَلْماني، وأبي بكر بن عبدالله الحارث، وهو مروي عن إبراهيم النخعي، وحكاه عمَّن قبله ().
وصحَّ عن جمع من الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وجابر وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت أبي بكر، وسُعْدى بنت عوف ? أجمعين ().
(2): القول الثاني: لا ينفع المحصر الاشتراط في الحج أو العمرة؛ إذا خاف الحصر بعدو أو مرض؛ إذ وجود هذا الشرط عندهم كعدمه.
? القائلون به: قال به أبوحنيفة، ومالك وأصحابهما، والليث بن سعد ()، وسفيان الثوري ()، وربيعة الرأي ()، والحكم بن عُتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الشافعي في الجديد.
وهو مروي عن ابن شهاب ()، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان ()، وعلقمة، وإبراهيم النخعي؛ بل حكاه عمَّن قبله؛ فقال: (كانوا لا يشترطون، ولا يرون الشرط فيه شيئاً) ()؛ ويقصد بهم: إما أكابر التابعين، وإما الصحابة ().
وقد صحَّ ذلك عن ابن عمر ? ().
ـ[ابن جبير]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:52 ص]ـ
جزى الله الاخ الفاضل خير الجزاء على ماقدم
¥