ولكن عندي استفسار بما انك قد بحثت المسأله ولاعدمنا منك فائده تحتسب اجرها عند الله على القول الاول ان الحصر لايقع إلا بالعدو، اذاً ماذا يفعل من منع من اتمام نسكه هل نقول ابقى على احرامك إلا ان تتمه ولو طال المنع؟ ام نقول ارجع الى بلدك وتظل محرماً الى ان تحج من قابل؟ ما هو التصرف الشرعي في هذه الحاله كما ترى وان الموانع قد كثرت في هذا الزمان 0
وبالله التوفيق ................
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:08 م]ـ
- الأخ الفاضل ... ابن جبير
خلاصة قولهم أنَّه يبقى على إحرامه حتى يدرك الحج، فإن فاته تحلل بعمرة (بعد ذلك)، ثم عليه حج قابل مكان حجته الفائتة.
- قال في المدونة: ((قلت لابن القاسم: أرأيت الحصر يمرض في حجَّته؛ من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج؟؛ قال ابن القاسم: قال مالك: لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم.
قال: وقال مالك: ولا يحله من إحرامه إلاَّ البيت؛ وإن تطاول به سنين ...
قال: وقال مالك: والمحصور بعدوٍّ يحل بموضعه الذي حصر فيه، وإن كان في غير الحرم، ويحلق ويقصِّر، ولا بد له من الحلق أو التقصير)) ().
- وقال الشَّافعيُّ: ((الإحْصار بالمرض وغيره: ... والذي يَذْهبُ إليَّ أَنَّ الحصر الذي ذكر الله ? يَحِلُّ منه صاحبه = حصر العدو.
فمن حُبِس بخطأ عددٍ، أَو مرضٍ؛ فلا يحلُّ من إحرَامهِ، وإنْ احتاج إلى دَواءٍ , عليه فيه فديةٌ أو تنحية أذى فَعَله وافتدَى , ويَفْتدي في الحرم بأن يَفْعله ويبعث بهدْيٍ إلى الحرم.
فمتى أطاق المضيَّ مضى؛ فحلَّ من إحرامه بالطَّواف والسَّعي؛ فإنْ كانَ معتمرًا فلا وَقْت عليهِ , ويحِلُّ ويرجعُ، وإنْ كانَ حاجاً فأدْرَك الحجَّ , فذاكَ , وإن لم يُدرك , طافَ بالبيت وسعى بين الصَّفا والمروةِ , وعليهِ حج قابلٌ وما استيسر من الهدي، وهكذا من أخطأ العدد)) ().
- وقال المرداوي: ((ومن أُحصرَ بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلُّل؛ حتى يقدر على إتيان البيت؛ فإن فاته الحجُّ تحلَّل بعمرة؛ وهذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه الأصحاب.
ويحتمل أن يجوز له التحلُّل؛ كمن حصره العدو؛ وهو روايةٌ عن أحمد؛ قال الزركشي: ولعلَّها أظهر. انتهى، واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: مثله حائض تعذَّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة ... )) ().
==============
- والذي تبيَّن لي أنَّ القول الثاني (وهو عدم حصر الإحصار بالعدو، بل يشمل المرض وغيره من الموانع) هو الأرجح من جهة الدليل، والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:13 م]ـ
فائدة نفيسة
جزاك الله خيرا
وجزى الله خيرا من تممها وزاد عليها
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:24 م]ـ
- الأخ الفاضل الشيخ إحسان العتيبي .. وفقه الله
وجزاكم لله خيراً وبارك فيكم
- ومن تتمة المسألة السابقة مما تعمُّ به البلوى، مسألة أين يذبح دم الإحصار الآن ولا يمكن ذبحه مكان حصره؟
- قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ إذ أجاب عن سؤال قيل له فيه: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبِّياً بحج أو عمرةٍ ولم يشترط، وحصل له عارض؛ كمرضٍ ونحوه، يمنعه من إتمام نسكه؛ فماذا يلزمه أن يفعل؟
= أجاب رحمه الله بقوله: ((هذا يكون محصراً؛ إذا كان لم يشترط؛ ثم حصل له حادثٌ يمنعه من الإتمام؛ إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع، ثم يكمل = صبر.
وإن لم يتمكَّن من ذلك فهو محصر؛ على الصحيح، والله قال في المحصر: ? فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ?.
والصواب: أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو؛ كالمرض؛ فيهدي، ثم يحلق أو يقصِّر ويتحلَّل.
هذا هو حكم المحصر: يذبح ذبيحةً في محلِّه الذي أُحْصِرَ فيه؛ سواء كان في الحرم، أو في الحل، ويعطيها الفقراء في محلِّه؛ ولو خارج الحرم.
فإن لم يتيسَّر حوْله أحد نُقِلَت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى؛ ثم يحلق أو يقصِّر ويتحلَّل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيامٍ ثم حلق أو قصَّر وتحلَّل)) ().
- فمن لم يتمكَّن من ذبح هديه محل إحصاره!! ذبحه بإرساله وتوكيله محل ما تيسَّر في الحرم (وهو أولى) أو حوله.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:27 م]ـ
فائدة:
الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع يرى أنه لا ينبغي الاشتراط في الإحرام خوفا من حوادث السيارات
وذكر أن حوادث السيارات في هذا الزمان تشبه ما كان يحصل في الماضي من السقوط عن ظهر الدابة وذكر حديث المحرم الذي وقصته دابته
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 05, 04:22 م]ـ
وذهب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى إلى أنَّ مجرد الخوف من حوادث السيارات ليس كافياً للاشتراط،
وكذلك ذهب الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله - في شرح كتاب المناسك من الروض المربع،
ومن أهم ما استدلوا به: كم هي نسبة حوادث السيارات من السيارات التي تأتي للحج أو العمرة؟!
أظن أنه لا مقارنة.
¥