تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج:

(ولو) شهدا أو (شهدوا يوم الثلاثين) من رمضان (قبل الزوال برؤية الهلال) أي هلال شوال (الليلة الماضية أفطرنا) وجوبا (وصلينا العيد) ندبا أداء إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه، وإقامة الصلاة كما قال في الروضة أو ركعة كما صوبه الإسنوي بل ينبغي كما قال شيخنا: أنه إذا بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء لأنه وقتها، ومراعاة الوقت أولى من اجتماع الناس ثم يصليها مع الناس، وهو القياس، وإن كان قضية كلام الروضة أنه يكون كما لو شهدوا بعد الزوال وإن شهدا، أو (شهدوا بعد الغروب) أي غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية (لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد خاصة؛ لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم، فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد، فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء.

قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس، ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة، سواء التاسع والعاشر، وذلك لخبر {الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس} رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للشافعي {وعرفة يوم يعرفون}

(ويشرع قضاؤها متى شاء) في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق (في الأظهر) كسائر الرواتب، والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد أفضل لئلا يفوت على الناس الحضور، والكلام في صلاة الإمام بالناس، لا في صلاة الآحاد كما يؤخذ مما مر، فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع من تيسر، ومنفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها غدا مع الإمام.

(وقيل في قول) من قولين هما أحد طريقين لا تفوت بالشهادة المذكورة بل (تصلى من الغد أداء) لأن الغلط في الهلال كثير، فلا يفوت به هذا الشعار العظيم. وهذا الخلاف راجع إلى قوله: وفاتت الصلاة كما مر، ولو ذكره عقبه لكان أوضح، والقول الآخر: تفوت كطريق القطع به الراجحة، والأثر للتعديل لا للشهادة، فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده، فالعبرة بوقت التعديل لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما، فتصلى العيد من الغد أداء، وقيل بوقت الشهادة، وهو ظاهر إطلاق المصنف. قال في الكفاية: وبه قال العراقيون وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما فإنه يحكم بشهادتهما ا هـ. وأجيب بأنه لا منافاة، إذ الحكم فيهما إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما، والكلام إنما هو في أثر الحكم في الصلاة خاصة.اهـ

(يتبع)

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:24 م]ـ

المسألة الرابعة:

ما حكم ما أحدثه البعض من اعتبار الوقفة الأربعاء ولكن العيد الجمعة؟

الجواب:

هذا من الإحداث في الدين الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، ولا أدري يوم الخميس يكون ماذا بالضبط؟ وما أكثر عجائب الفتاوى في هذا الزمان! والله تعالى أعلم.

وأجاب عن هذه الأسئلة:

وليد بن إدريس المنيسي

عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية المفتوحة

وإمام مركز دار الفاروق الإسلامي بولاية منيسوتا

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[20 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلومكم.

أين يا ترى أجد نقل السرخسي للإجماع الذي تفضلتم بذكره؟

فإن الذي وجدته في المبسوط 2/ 43: والناس في هذه التكبيرات تبع للحاج ثم الحاج يقطعون التلبية عند رمي جمرة العقبة. اهـ.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:30 م]ـ

المسألة الرابعة:

ما حكم ما أحدثه البعض من اعتبار الوقفة الأربعاء ولكن العيد الجمعة؟

الجواب:

هذا من الإحداث في الدين الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، ولا أدري يوم الخميس يكون ماذا بالضبط؟ وما أكثر عجائب الفتاوى في هذا الزمان! والله تعالى أعلم.

- جزاكم الله خيراً على هذه الفتوى المسددة.

وقد أخبرني بعض من في المغرب العربي أنهم فعلوا هذا الفعل، والله المستعان!

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:11 م]ـ

جزاكم الله خيرا ووفقكم وزدكم الله من فضله علما نافعا وعملا صالح.

ـ[أبو عائشة]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:10 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا أبا خالد ونفعنا بك.

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 09:15 ص]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا خالد ووفقكم وزادكم الله تعالى من فضله علما نافعا وعملا صالح وحفظكم من كل سوء.

نرجو من مشايخنا الفضلاء مشرفى المنتدى -حفظهم ربى جل فى علاه- تثبيت هذا الموضوع الهام جدا ...

وجزاكم الله -جل فى علاه- عنا خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير