تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما حكم صلاة العيد في اليوم التالي لعذر عدم وجود قاعات تسع المصلين يوم الخميس، لأن الواقع هنا في أمريكا أن المساجد لا تتسع للمصلين يوم العيد حيث يشهد صلاة العيد بحمد الله ألوف مؤلفة من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، وجرت العادة بحجز قاعات المؤتمرات ونحوها لإقامة صلاة العيد فيها، وعقب صدور البيان الأول للمجلس تم تأكيد الحجز على يوم الجمعة وإلغاء حجز يوم الخميس، وعقب البيان الثاني تعذر تعديل حجز قاعات الصلاة في كثير من المناطق لعدم وجود المكان أو لما يكلفه حجز يومين من نفقات باهظة فوق طاقة كثير من المراكز الإسلامية، وكذلك ما حكم تأجيل صلاة العيد لليوم التالي في حالة كون القائمين على المراكز الإسلامية في البلد أصروا على صلاة العيد يوم الجمعة؟

الجواب:

ذكر الفقهاء رحمهم الله أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا حصل عذر يمنع من صلاتها في اليوم الأول

قال ابن رشد في بداية المجتهد:

واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام " أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم " اهـ

والحديث الذي أشار إليه هو حديث أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي اللَّه عنهم قالوا: (غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام].

والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته، ولا فرق في هذا بين عيد الفطر والأضحى، وتلحق سائر الأغذار مثل الرياح الشديدة والمطر الشديد ونحوه بعذر تأخر العلم برؤية الهلال، والظاهر أن عذر عدم التمكن من حجز قاعة تتسع للمصلين، وكذا عذر جمع الكلمة وتوحيد المسلمين في المدينة الواحدة في صلاة واحدة كلاهما عذر يبيح تأخير صلاة العيد إلى اليوم التالي، والله أعلم.

و قال ابن قدامة في المغني:

فصل: إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس، خرج من الغد، فصلى بهم العيد. وهذا قول الأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر. وصوبه الخطابي. وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى. وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمس كقولنا، وإن علم بعد الزوال لم يصل، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها، كصلاة الجمعة. وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس؛ لأن العيد هو الغد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون}. ولنا، ما روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا. فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم}. رواه أبو داود. قال الخطابي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. ولأنها صلاة مؤقتة، فلا تسقط بفوات الوقت، كسائر الفرائض، وقياسهم على الجمعة لا يصح؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل، فصل: فأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس، وأحب قضاءها، قضاها متى أحب. وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الغد، قياسا على المسألة التي قبلها. وهذا لا يصح؛ لأن ما يفعله تطوع، فمتى أحب أتى به، وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس، لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد، فلا يجتمعون إلا من الغد، ولا كذلك هاهنا، فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة. ولأن صلاة الإمام هي الصلاة الواجبة، التي يعتبر لها شروط العيد ومكانه وصفة صلاته، فاعتبر لها الوقت، وهذا بخلافه.اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير