وهذا القول يعني أن وقت بدء الجواز من طلوع الشمس، وهو كذلك عند أكثر القائلين بجوازه قبل الزوال، ومنهم من قال بجوازه من طلوع الفجر كالحنفية ومن قال بالجواز من الشافعية
5 ـ بعض المعاصرين يوافقون الحنفية أيضا: ـ
• فضيلة العلامة الشيخ / عبد الله بن زيد آل محمود: ـ
وقد ذكر قوله بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال في إحدى رسائله، والتي سماها بـ " الرسالة الموجهة إلي علماء الرياض الكرام في تحقيق القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال "
ورسالة (يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام)
• فضيلة الشيخ العلامة / يوسف بن عبد الله القرضاوي.
• فضيلة الشيخ / مصطفى الزرقا: ـ
فقد قال بعد أن عرض أقوال الفقهاء في المسألة: ـ " وعليه يكون في الأيام الأربعة كلها مجال للرمي من الصباح قبل الزوال في مختلف الاجتهادات، ولو في غير يوم النفر للمستعجل وغيره، لأن في الرمي قبل الزوال تيسيرا كبيرا على الناس حتى على غير المستعجل لأجل النفر، فإن الماكث أيضا قد يحتاج إلى التبكير في الرمي تجنبا للزحام الشديد في الحر الشديد، ولا يخفى أن المكلف عليه أن يتبع أحد المذاهب المعتبرة أيا كان منها، ويتقبل الله تعالى منه، فإن الدين يسر بنص الحديث الثابت "
فجميع من ذكرنا وافقوا الحنفية على جواز الرمي قبل الزوال في أول أيام التشريق، وكذلك الثاني والثالث، غير ما ورد عن عطاء بتقييد ذلك بالجاهل
ونضيف هنا إضافة أخرى فنقول: ـ
بالنسبة لعطاء، فقد ورد عنه أنه أفتى بخلاف هذا القول، كما عمل بخلافه، ففي مستدرك الحاكم بسنده قال دثنا أبو سعيد محمد بن جعفر الخصيب الصوفي ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا العلاء بن عمرو الحنفي ومحمد بن العلاء الهمداني قالا ثنا حميد بن الخوار ثنا بن جريج عن عطاء قال: ـ
" لا أرمي حتى تزيغ الشمس، إن جابر ابن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: ـ " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد
ذلك فعند الزوال " قال الحاكم هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ".
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: ـ حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول: ـ
" لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك، فقال ذلك "
وقد نقل ابن قدامة عنه القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال، وفاقا للمشهور من مذهب أحمد فقال: ـ
" ولا يرمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والثوري، والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن وعطاء "
وقال النووي في المجموع: ـ
" لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشمس، وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر "
وهذا يدل على أن عطاء له في المسألة ثلاث روايات: ـ
1 ـ المنع مطلقا.
2ـ الإجزاء إن كان عن جهل.
3 ـ الجواز مطلقا.
وأما طاووس، فقد ثبت عنه أنه رمى بعد الزوال، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، قال: ـ حدثنا ابن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، قال: ـ
" رأيت سعيد ابن جبير وطاووسا يرميان الجمار عند زوال الشمس ويطيلان القيام"
ولعل طاووسا رمى بعد الزوال لتساوي الأمرين عنده، أو لأن الرمي بعد الزوال أفضل، لا أنه واجب، جمعا بين هذا الأثر وما ورد عنه في كتب الفقه، من القول بالجواز مطلقا، وإنما قلنا بالجمع لأنه لم يثبت عنه الرجوع عن قوله بالجواز، ومجرد الفعل لا يدل على ذلك، بخلاف عطاء فإن قوله صريح في عدم الجواز.
فائدة
أكثر من ذكرنا ممن قالوا بجواز الرمي قبل الزوال، مطلقا أو مقيدا، كانوا يقيمون بمكة، ويشهدون المناسك، بل كان منهم من إليه المنتهى في الفتوى في مواسم الحج خصوصا، وفي سائرالعام، قال ابن قيم الجوزية: ـ
" (فصل في المفتين بمكة شرفها الله) وكان المفتون بمكة، عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، ومجاهد بن جبر، وعبيد بن عمير، وعمرو بن دينار، وعبد
¥