تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا نشك في أن الزحام مشكلة فهل الحل ما يُذكَر؟!

وأؤيدك أنه لا يجوز التشنيع ولا الطعن في عالِم معتبر رأى هذا الرأي عن اجتهاد، ولا يُقبَل هذا الأمر شرعاً أن يُلمَز المجتهد أو يسفه .. وإن كانت تخطئته جائزة

أما قولك حفظك الله: (و الرمي قبل الزوال أقوى عند المتأمل المنصف من تجويز جمع كثير من الفقهاء من الشافعية و الحنابلة وغيرهم تأخير رمي يوم وجمعه مع اليوم التالي) فغير مقبول بارك الله فيك

لا سيما أنه قد جاء في البخاري، والموطأ، وأبي داود عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلمي؛ قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدْتُ عليه المسألة، فقال: كنَّا نتحيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا)) أخرجه البخاري، وفي رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال: ((لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس))

وقول الصحابي: ((كنَّا نتحيَّن)) دالٌّ على التوقيت، وأنَّه لا يجوز الرمي قبل الزوال، فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لم يتحينوا، وينتظروا حتى تزول الشمس؛ لأنَّ معنى نتحيَّن أي ننتظر إلى حين تزول الشمس.

فمثل هذا لا شك في قوته ونسبته للصحابة رضي الله عنهم.

وما نقلتَ عن غيره من الصحابة مما يقتضي خلافه نحتاج فيه إلى الإسناد وصحة الرواية .. بل بعض المروي عن التابعين لا يثبت، وبعضهم روي عنه روايتان متضادتين، وبعضهم خصه بيوم النفر الأول.

أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: ((رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشمس))

فنقول:

1 - إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك الوقت الحار مع أنه كان يتعمد الرفق بأمته ويختار الأيسر عليهم ما لم يكن إثماً

2 - ثم التزمه ثلاثة أيام ولم ينتقل عنه .. وهذا مهم مع أنه لم يرخص لهم في التقدم عليه مع ترخيصه في الرمي مساءً يوم النحر.

3 - فإذا انضم كل ذلك إلى قوله: ((خذوا عني مناسككم)) دل على أن ذلك من التشريع، وأن الرمي بعد يوم النحر -العاشر- إنما يبدأ بعد الزوال. والله أعلم

وجزاك الله خيراً وسددك

ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:33 ص]ـ

بارك الله في المشائخ الفضلاء ..

نقاش ممتع .. ومفيد.

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 12:27 م]ـ

الرواية عن بعض الصحابة و التابعين في الرمي قبل الزوال

رمى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قبل الزوال أخرجه الفاكهي (4/ 298 ح 2664) فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ. و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد بن أبي عمر العَدَني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه العلماء و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ لكن من اعتبر رواياته بروايات غيره تبين له منزلته و صحة حديثه. وبعض الكتب التي فيها الأسانيد عن التابعين فقدت كالذي فقد من سنن سعيد بن منصور و غيره ...

وكذلك صح عن ابن عباس الرمي قبيل الزوال:

فقد قال ابن عبد البر: (ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدرُ قال: و أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: قال لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى) اهـ. نقله في الاستذكار

وقد أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: ((رمقتُ ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول)).

و وكذلك عن طاوس قال ابن المنذر .. (و كان طاووس يقول إن شاء رمى أول النهار، و لكن لا ينفر حتى تزول الشمس. وقال إسحاق: إذا رمى في اليوم الأول و الثاني أعاد، و إمّا اليوم الثالث فإن رماها قبل الزوال يجزيه، و قال: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر فلا شيء

عليه) اهـ.

قال ابن عبد البر: (وقال أبو حنيفة إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه وعن عطاء وطاووس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة إلا أن طاوسا قال إن شاء رمى من أول النهار ونفر وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس) اهـ.التمهيد لابن عبد البر 7/ 272

و ممن صح عنه ذلك محمد الباقر. ومن القائلين بذلك إمام زمانه إسحاق بن راهويه.

قال الإمام الثقة إسحاق بن منصور الكَوسج في مسائله لأحمد و إسحاق: (قلت: متى ترمى الجمار قال: (يعني الإمام أحمد): في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال قال إسحاق: كما قال: وإن رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه) اهـ. وقد تقدم هذا وقد صحت الرواية بذلك أيضا عن أحمد لكنها رواية غير مشهورة وقد تقدم أيضا في نقاشي مع الأخ الفاضل الكريم ابن وهب ...

فالمقصود أنه قد صح عمن ذكرنا و الترجيح بدفع المضرة صحيح المظنونة غير المتيقنة صحيح فضلا عن المضرة المتيقنة. و أما العبادات المؤقتة فنعم و لا يسلم القائلون بالجواز أن الرمي عبادة مؤقتة بما قبل الزوال فما قبل الزوال ليس وقت فضيلة للرمي لكنه وقت جواز للرمي فهذا معنى قول من جوزه و هو أقرب من تجويز جمع كثير من العلماء جمع رمي يومين في يوم بعد الزوال بلا ضرورة ....

و الأمر يسير فمن رمى بعد الزوال أصاب الفضيلة و السنة و من رمى قبلها قلنا يجزأه وقد خالف السنة كما جوزه من ذكرناهم وغيرهم ممن تأخر ممن يطول تعدادهم.

وجزاكم الله جميعا خيرا ونفع بكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير