تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:15 م]ـ

القول بأن الرمي عبادة مؤقتة لا تصح قبل وقتها. لا دليل عليه. و الرمي قبل الزوال من المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف من قديم الزمان و لم ينه النبي صلى الله عليه و سلم عن الرمي قبل الزوال و سن لنا صلى الله عليه وسلم الرمي في أيام التشريق بعد الزوال فهي سنة ينبغي الحرص عليها وأما النهي عن الرمي قبل الزوال و التشديد في ذلك إلى أن يصل الأمر للتشنيع و الطعن في القائلين به فخلاف طريقة الأئمة المحققين في النظر في المختلف فيه من مسائل الفروع فهي مسألة فرعية لا أصلية وليس فيها نص خاص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد قطعا السنة و الاستحباب و أما الإيجاب و الفرض فلا يفيده مجرد الفعل ففي الحج أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم و ليست واجبة. و الرمي قبل الزوال أقوى عند المتأمل المنصف من تجويز جمع كثير من الفقهاء من الشافعية و الحنابلة وغيرهم تأخير رمي يوم وجمعه مع اليوم التالي.

وقد ثبت القول بجواز الرمي قبل الزوال عن عبد الله بن الزبير و ابن عباس و عطاء مفتي أهل مكة وأعلم الناس بالمناسك و عن طاووس و عكرمةو إسحاق بن راهويه في رواية و أبي حنيفة و غيرهم وذلك قبل أن يموت مسلم في الازدحام لرمي الجمار ومن أنكر أن من أسباب هلكة بعض المسلمين أنهم يتحينون الرمي بعد الزوال فقد أنكر معلوما بينا ...

و الأمر أسهل من أن يتناحر فيه طلاب العلم وأهله فمن جوز فله سلف و من منع فله أسلاف كثر ....

و التشديد في مثل هذا مع عدم ورود دليل خاص بالنهي مما لا ينبغي.

قال الحافظ العراقي: (قول الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم) يشير إلى وجود خلاف في المسألة في جواز الرمي قبل الزوال، وهو خلاف قديم لبعض التابعين .. ) قاله في شرح الترمذي

وقد تبين مما مضى ذكره قول من قال به ....

ولا يشك أحد أنه أيسر على الناس أن يمتد وقت رميهم في يومي النفر خاصة من طلوع الشمس إلى مغيبها بدل أن يكون من زوالها إلى غروبها. ومن تأمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم عامة و في الحج خاصة لم يشك في جواز ذلك في زماننا و الازدحام في زماننا لم يعهد مثله يقينا في العصور الخالية.

ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ

بصراحة نقاش رائع وغاية في الأدب ..

لا حرم الله الإخوة المشاركين الأجر ..

وإن كان لي من قول فأنا أؤكد على النقاط التي ذكرها المفضال أبو يوسف التواب وفقه الله.

ـ[حارث]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:43 ص]ـ

أخي الفاضل الشيخ الميموني:

مع ضعف علمي إلا أنني لا زلت أتعجب من قول من يحتج على جواز الرمي قبل الزوال بقوله: (إن النبي لم ينه عنه)، وقد سمعت هذا الاستدلال كثيراً

وفي نظري أنه لا يصلح إطلاقاً في مسائل العبادات، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، وإن شئت قلت: المنع، فلا يقال مثلاً تصح صلاة العيد قبل فجر العيد أو قبل طلوع الشمس لأنه لم ينه عن ذلك ... ، نعم لو ثبت إقراره لأحد أنه صلى قبل لكان هذا توقيفاً.

وإنما يصح الاستدلال بأنه لم ينه عنه في مسائل المعاملات أو الأنكحة ونحوها، إذا ثبت علمه صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك، أو غلب على الظن وقوع ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم.

وفي مسألتنا: لم يثبت أن أحداً رمى قبل الزوال، بل كل من عرف حال الصحابة لا يتصور أنهم يصنعون شيئاً قبل صنيعه، وقد حبسهم في شدة الهاجرة حتى زالت الشمس، فلم يحتج إلى أن ينهاهم عن غير ذلك.

بل لو احتاج إلى ذلك لقال كما قال في النحر: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر) (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف).

كيف يصح الاستدلال المتقدم ونحن نقول ونقرر ونكرر: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ونرد على أهل البدع في بدعهم التي يزعمون أن الشرع سكت عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها!!!

بل غالب العبادات إنما عرفنا أوقاتها وتفاصيلها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه العبادات لا يجوز تقديمها إجماعا عن وقتها الذي ليس فيه حجة إلا فعله صلى الله عليه وسلم.

ملحوظة / مناقشتي لهذا الاستدلال تحديداً، وليس لعموم المسألة، والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:04 ص]ـ

الدكتور عبدالله الميموني المطيري وفقه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير