وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.
والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة) انتهى من الحاشية على تهذيب السنن.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة. وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
وللفائدة في دين الزبير: والذي قد يستغربه البعض لان الزبير معلوم انه من كبار المثرين من الصحابة فكيف يموت وعليه دين بيان هذا في صحيح البخاري قال:
(انما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول لا ولكنه سلف).
فالزبير رضى الله عنه كان ينتفع بالمال ولايريده وديعة حتى يطيب له هذا الانتفاع فكان يقول هو سلف حتى يتجر فيه ويكون أوثق.
قال ابن حجر في الفتح: قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته.
زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال.
(الخلاصة أن تكييف المسائل الحادثة يحتاج الى تأمل، وان مسألة الايداع في البنوك في أصلها قرض غير أنه ليس قرضا خالصا لان المودع لايقصد الاحسان في اقراض البنك ولذا لايصح ان يكون من عقود الارتفاق.
وان ما كان يفعله الزبير شبيه بعمل البنوك المعاصرة.
وان اقرب تصوير لمسألة الايداع هو مسألة السفتجة).
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:28 م]ـ
اخي المتمسك بالحق: زادك الله علما
أخي الكريم الاصل ان ينظر بعقد الايداع عند فتح الحساب ,فهو الاساس الذي يحكم عليه ,فكثيرا ما يكون الفعل بعد العقد له حكم يختلف عن ادراجه بالعقد. فمسألة عجل لي أدع عنك خلافية ان كانت ليست بالعقد , اما اذا ارتبطت بالعقد فقد اصبحت من الربا. فالقصد ان عقود الايداع هي التي تبين الحكم ثم ينظر في اي عملية تعرض من بعد هذا.
فالاصل ان البنك لا يعطي فائدة الا ما كان في العقد , ولا يخصم عمولة غير التي بالعقد. فكيف يترك العقد الذي هو اساس ما نحكم عليه وينظر بعد ذلك الى التسمية او على عملية ترتبت على العقد!؟.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 12:50 ص]ـ
يرفع