ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 11:23 ص]ـ
هل من مفيد؟؟
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 09:06 م]ـ
ومن أطرف ما يذكر في هذا المقام كتاب الأديب لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي < مثلى الطريقة في ذم الوثيقة > صنفه في ذم الموثقين، وذكر معايبهم ... فلقيت رسالته العتب الشديد من جماعة من العلماء، واللوم على مصنفها إذ ذم جماعة الموثقين وعابهم ... وقد وجد مكتوبا على ظهر كتاب ابن الخطيب هذا للعلامة عياض - رحمه الله -: (الحمد للله، جامع هذا الكلام المقيد بهذا الزمام، قد كد نفسه في شئ لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في الدنيا بطائل، وأفنى عمره في التماس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج، وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة، سامحه الله وغفر له).
طبعت رسالة ابن الخطيب بالجزائر 1983 محققة من طرف الدكتور عبد المجيد التركي.
كان سبب إنشاء ابن الخطيب رسالته تلك , حصول الخلاف بينه وبين الأديب الموثق ابن القباب.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:12 م]ـ
مجلة الفقه والقانون
الأصول الفقهية والقانونية للتوثيق
...
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصول الفقهية والقانونية للتوثيق
إعداد الدكتور أحيا الطالبي
-جامعة القاضي عياض -
الكلية المتعددة التخصصات /آسفي
**
تقديم:
اهتم فقهاء المذهب المالكي بعلم التوثيق اهتماما فائقا منذ
وقت مبكر من التاريخ الإسلامي وازداد هذا الاهتمام بعد ما اتسعت
رقعة الدولة الإسلامية حينما دعت الحاجة إلى كتابة المعاملات
وتوثيقها والإشهاد عليها، لان علم التوثيق هو الذي ينظم سير هذه
المعاملات ويحدد معالمها طبقا لاسس التوثيق الواردة في القران
الكريم والسنة النبوية الشريفة،وما جرى به العمل لدى القضاة.
ونجد في القران الكريم نصوصا عديدة تحث على الإشهاد في
التعاقد وتوثيق الدين منها:"يايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين
إلى اجل مسمى فاكتبوه" [1]، وهي أطول آية في القران الكريم في
أطول سورة قال عنها ابن العربي في تفسيره:هي آية عظمى في
الأحكام مبينة جملا من الحلال والحرام، وهي اصل في مسائل البيوع
، وكثير من الفروع " [2].
وقد اعتبر بعض العلماء آية الدين قاعدة من قواعد الاقتصاد في
العصر الحديث [3].
وكان الصحابة يكتبون الوثائق على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم، ففي صحيح مسلم وغيره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كتب
الصلح يوم الحديبية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم [4].
وليس في السنة النبوية ما يدل على وجوب التوثيق بالكتابة، ولا
ما يدل على وجوب الإشهاد، بل ان السنة العملية تدل على عدم
وجوبها، فلم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب جميع
مدايناته، ولاكان يشهد على جميع مبايعاته، فقد روت عائشة رضي
الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى
اجل ورهنه درعا من حديد، فلم يكتب هذه المداينة ولم يشهد عليها
[5].
وقدر جح ابن العربي ان الإشهاد ليس واجبا، وان الأمر به أمر
إرشاد للتوثق والمصلحة … [6]
وفي شرح الهواري لوثائق البناني: ان التوثيق
بالإشهاد فرض كفاية كالجهاد، والصلاة على الجنائز، ودفنها،
وطلب العلم، وحفظ القران سوى الفاتحة، وتحمل الشهادة، ….وعزا
هذا الرأي لمالك والشافعي [7].
ولما كان علم التوثيق على هذه الدرجة من الأهمية، فاننا سنبرز
بعض الأسس الفقهية واللغوية والقانونية للتوثيق فنقول مستعينين
بالله مسترشدين بهديه:
1. الأسس الفقهية:
ونميز فيها بين ثلاثة من أنواع الفقه التي يستند إليها علم
التوثيق وهي:
ا- إتقان فقه الوثيقة ب -فقه الفرائض والحساب ج-فقه الاقضية
والأحكام:
ا-فقه الوثائق أو الصنعة التوثيقية:
أول ما ينبغي الإشارة اليه في هذا المقام هو الضلوع في علم
التوثيق نفسه وإتقان علم الشروط –كما كان يسمى [8]-ولهذا كان
القاضي محمد بن يحيى بن بكر الاشعري يقول:"من لم يتمرن في عقد
الشروط،ولا اخذ نفسه بالتفقه في كتب التوثيق، فلا ينبغي له ان
يكون قاضيا وان كان قويا فائقا في سائر العلوم …" [9].
وقد سبقه الامام مالك حينما نبه إلى أهمية علم الفرائض
والتمكن فيه قائلا:"لا يكتب الوثيقة بين الناس الاعارفا بها
¥