[5]-التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون
الوضعي، د محمد جميل بن مبارك، مطبعة النجاح الجديدة، ط
1،1421/ 2000،ص: 9.
[6]-أحكام القران لابن العربي،1/ 258.
[7]-شرح الهواري على البناني، دار الكتب العلمية بتونس، طبع
سنة 1368ه/1949م، ص: 6.
[8]-يراجع كتاب التوثيق والإثبات بالكتابة لأستاذنا الدكتور
محمد جميل، ص:11 وما بعدها.
[9]-الوقف في الفكر الإسلامي،ذ/عبد العزيز بن عبد الله
،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب سنة
1416ه/1996،1/ 333.
[10]-سورة البقرة آية 281.
[11]-وثائق الغرناطي، طبعة حجرية،ص:4.
[12]-شرح الواري لوثائق البناني –الموضع السابق.
[13]-المصدر نفسه.
[14]-اللائق لمعلم الوثائق، ابن عرضون،طبع على الحجر بفاس،
ص:4.
[15]-مدونة الاسرة والتوثيق العدلي، د العلمي الحراق، ط2005،
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص:34 - 35.
[16] المصدر نفسه.
[17]-معجم مصطلحات أصول الفقه، د قطب سانو،دار الفكر المعاصر
–دار الفكر دمشق،ط1،1420/ 2000،ص: 43.
[18]-راجع: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، محمد بن معجوز
، ط 1، 1404/ 1984، ص:328.
[19] تبصرة الحكام في الاقضية والأحكام لابن فرحون 1/ 54.
[20]-القوانين الفقهية لابن جزي،دار القلم، ص:195.
[21]-مثلى الطريقة في ذم الوثيقة، محمد بن الخطيب السليماني
دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط، 1973، ص: 26.
[22]-المصدر نفسه.
[23]-راجع مجلة خطة العدالة التي تصدرها الهيئة الوطنية لعدول
المغرب،مقال (التصرفات العقارية بين التوثيق العدلي والتوثيق
العصري) الهبة كنموذج،د/ محمد خيري،عدد1،سنة 1998/ص:78.
[24]-مجلة دار الحديث الحسنية، مقال (نظرية الضرورة والحاجة في
المذهب المالكي وتطبيقها على شهادة غير العدول) ذ/عبد السلام
العسري، عدد 4، 1404/ 1984، ص:266.
[25]-مجلة خطة العدالة،المقال المذكور.
[26]-للمزيد من التفاصيل يراجع المصدر السابق.
[27]- راجع عن علاقة المدونة والتوثيق العدلي كتاب:مدونة
الاسرة والتوثيق العدلي –دراسات وتعاليق –د/العلمي الحراق،طبعة
2005.
[28]-التوثيق العدلي بين الفقه المالكي واتقنين المغربي
وتطبيقاته في مدونة الاسرة،العلمي الحراق دار السلام للطباعة
والنشر والتوزيع،المطبعة الأولى 2005،ص:273 (بتصرف).
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:57 م]ـ
**من فوائد شيخنا الكريم (الفهم الصحيح) حفظه المولى:
قال فاضل كريم في رسالة علمية له:
ب- كتب الوثائق والشروط.
1 - من أول من ألف في الشروط في المذهب المالكي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري (ت268)، ألف كتاب الوثائق والشروط [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).
2- ثم ألف من الأندلس محمد بن سعيد بن الملون أبو عبد الله الموثق كتابا وصفه عياض بأنه «تأليف حسن مشهور» [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)، قال ابن حارث: "له كتاب في الوثائق مستحسن" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)، ووصف صاحبها بأنه «كان عالما بالوثائق من أبصر الناس بها».
3 - كما ألف زميله يحيى بن أيوب بن خيار الجياني كتابا فيها [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
4- ولعالم المذهب الكبير فضل بن سلمة الجهني (ت319) «جزء في الوثائق حسن» [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5).
- وألف أحمد بن زياد (ت319) كتابا في الوثائق "عشرة أجزاء" [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6).
5- وألف المصري أبو إسحاق بن شعبان القرطي (ت355) كتاب الأشراط.
6 - وألف البرجون محمد بن يحيى بن لبابة (ت330) كتاب الوثائق [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7).
7- وألف ابن مالك أبو سعيد فرج بن سلمة بن زهير (ت345) كتابا في الوثائق، وصفه عياض بأنه «حسن» [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8).
8- وألف محمد بن حارث الخشني كتاب المحاضر.
9 - وألف أحمد بن محمد بن زياد الفارسي كتابا في الوثائق «قال أبو العرب كان عالما بالوثائق وضع فيها عشرة أجزاء أجاد فيها» [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9).
10- وألف في الوثائق أيضا أبو الحسن بن الخصيب علي بن أحمد المعروف بابن زكرون (ت370) [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10).
¥