تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نستخلص مما سبق ان الوثيقة العدلية تحظى بمكانة فائقة في علم

الإثبات أمام القضاء وانها من الطرق التي حددها القانون

للاستدلال على وجود واقعة قانونية.

ب-قانون التحفيظ العقاري:

يفرض القانون على العدول أن يكون ملمين بالقوانين والأحكام

المتعلقة بالعقار سواء منه العقار المحفظ أو العقار الغير المحفظ

والذي يستمد أسسه من الفقه المالكي،وان يعمل على تطبيق مقتضيات

هذا القانون حينما يقدم على إبرام تصرف مرتبط بهذا القانون

تفاديا للوقوع في خطا وحرصا على ان يكون التصرف المبرم تصرفا

صحيحا مستوفيا لجميع شروطه ولا تشوبه اي شائبة أو نقص إذ ان

العقد المشوب بعيب من العيوب سواء كانت شكلية أو موضوعية ستعرض

هذا التصرف للبطلان.

وسيكون محرر العقد هو السبب في هذا الخلل الشيء الذي سيعرض

الأطراف إلى نزاعات لاحد لها وكان بالإمكان تلافيها لو تم إحكام

تحرير العقد وتوثيقه [25].

ويعتبر تحرير وإبرام التصرفات العقارية عن طريق العقود

العرفية تحديا كبيرا أمام التوثيق العدلى،وهذا راجع إلى

الانخفاض في التكاليف التي يتطلبها إنجاز هذه العقود من جهة والى

إجراءاتها البسيطة من جهة أخرى.

ولذلك لا نستغرب عندما نجد معظم القضايا العقارية المطروحة

أمام المحاكم يرجع السبب فيها إلى العقود العرفية،ولذلك نرى

المشرع فرض رسمية العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية،وهذا

مانستفيده من منطوق المادة 35و61 من القانون 09/ 25 المتعلق

بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات،إذ تم التنصيص هناك على

العدول والموثقين دون غيرهم.

ويتحتم على العدول الموثقين ان يمتنعوا عن إبرام اي يتصرف

يتعلق بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة في التجزئات العقارية

وكذا عمليات تقسيم العقارات ما لم تحترم الإجراءات والمساطر

المنصوص عليها في القانون المذكور (القانون 09/ 25) [26].

ج-مدونة الاسرة:

تضمنت بنود مدونة الاسرة بعد تعديلاتها الأخيرة أحكاما

مرتبطة بعلم التوثيق، ولعل تنصيصها على وجوب توثيق أهم عقود

الاسرة كعقد الزواج والطلاق والرجعة خير دليل على ذلك، وأشارت

إلى التوثيق العدلي في اكثر من ثلاثين موضعا مع تشبتها بقاعدة

الإحالة على الفقه المالكي في كل مالم تنص عليه، مما يتيح

الفرصة الىاشهاد العدول وحدهم على كثير من القضايا التي سكتت

عنها المدونة [27].

ونلمس بوضوح هذا التلازم القوي والارتباط العضوي بين

التوثيق العدلي ومدونة الاسرة من خلال المرجعية التي يستمد كل

منهما أسسها وهي مرجعية الشريعة الإسلامية واحكام الفقه المالكي

واجتهادات الفقهاء ..

ويختص العدول بتلقي عدد كثير من العقود المتعلقة بقضايا

الاسرة والمواريث من ذلك مثلا:الشهادة على عقود الزواج بواسطة

الشهادات الأصلية بما في ذلك الإشهاد على توكيل الزوجة لوليها ان

يعقد عليها .. وتصحيح عقود الزواج التي تبرم بالخارج بين المغاربة

أو بين طرف مغربي واخر أجنبي عن طريق ما يسمى بالرسوم المدنية أو

عن طريق رسوم بعض المراكز الإسلامية بواسطة شهادة اللفيف العدلي

،أو الشهادة العلمية،أو المقاررة بين زوجين في حالة حضور

الزوجين معا لدى العدلين…

كما يختص العدول بتحرير الشهادات المتعلقة بالطلاق بجميع

أنواعه،وثبوت الزوجية،والشهادة على اعتناق الإسلام،ومراقبة

ثبوت الأهلة،وعقد الاراثة،وإحصاء التركات،وشهادات أخرى تتعلق

بشؤون القاصرين،…وغير ذلك من الرسوم المتعلقة بقضايا الاسرة

والتي يختص فيها العدول دون غيرهم من الموثقين، وتشكل مادة

الاسرة بذلك إحدى الأسس القانونية الهامة في بناء الوثيقة

العدلية وتحريرها [28].

ولم نحط بجميع الأسس القانونية التي يستند إليها علم

التوثيق فهناك قوانين أخرى تتعلق بالتسجيل ومدونة تحصيل الضرائب

العمومية ومدونة التجارة وقانون الشركات وغيرها من الظهائر

والمناشير الوزارية المتممة والمكملة أحيانا وهي عبارة عن نصوص

تنظيمية تشكل بدورها الأرضية الأساسية للموثقين العدول.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.


[1]-سورة البقرة،آية:282.
[2]-أحكام القران لابن العربي، تحقيق علي بن محمد البجاوي،
دار المعرفة، لبنان 1/ 247.
[3]-تفسير المراغي، طبعة الحلبي ن3/ 75.
[4]-صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،باب صلح الحديبية.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير