الأخ الفاضل: alnash
لن أختلف معك في أن شرط قبول العمل
أولا: الإخلاص
ثانيا: المتابعة
ولكن هذا من حيث الأصل
فمن صلى وكانت نيته ليست خالصة لله فهي باطلة
ولكن لأهل العلم أقوال فيما لو كانت خالصة ثم طرأ على هذه النية تغيير أثناء العمل
وقد كتبت بحثا من ثلاثين صفحة أو أكثر حول ما يتعلق بالنية وما يتفرع عنها إن يسر الله لي اختصار الموضوع ووضعه في المنتدى فعلت إن شاء الله
وحتى لا نخرج عن الموضوع أقول أن قولي في الشرط الثاني من قبول العمل وهو المتابعة لا يختلف عما ذكرته لك من اعتراضك على بالحديث أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فما كان غير مشروعا بأصله مردود غير مقبول
أما من عمل أمرا أصله مشروع ثم طرأ عليه التغيير أو التبديل فينظر فيه إن كان ما زاد فيه أو نقص مخلا في شروط العمل وأركانه فهو مردود كمن زاد سجدة في الصلاة أو ركعة أو أو ترك الوضوء فهذا كله مبطل للعمل
أما ما كان الخلل لا يعود إلى شرط العمل فلا يبطله
وبناء على شرطك هذا الذي احتججت علي به أن من شروط العمل
الإخلاص والمتابعة وتطالبني بناء على ذلك بأن كل عمل خالف أمر الكتاب والسنة باطلا لأنه ليس من المتابعة
وهكذا بدون تفصيل
فإني الزمك حينئذ ببطلان حج من لم يتبع العمل في كيفية رمي الجمرات
أو في بطلان حج من لم يطف طواف الوداع أو زاد أو أنقص من السعي بين الصفا والمرة
وما إلى ذلك
أما قولك:
انظر ماذا ينتج من هذا القول لتعرف خطورته
وهل همنا أخي الحبيب هو الحكم على صلاة الناس بالبطلان أو أفعالهم
إن دل الدليل على ذلك فنعم وإلا فلا
أما سؤالك عن استقبال القبلة
فسأجيبك عليه ولكن بعد أن نتفق على القاعدة الأصولية التي تحكم بالبطلان أو عدمه
أما عن باقي تعقيبك وتعقيب الأخ المتمسك فسأعود إن شاء الله
للتواصل معكما في بحث المسألة والنقاش فيها
فغايتنا معرفة الحق إن شاء الله
وأعتذر عن التأخير أحيانا فعندي ما يشغلني هذه الأيام
وأعدكم بمواصلة النقاش إن شاء الله فهو ممتع معكما
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 05:18 ص]ـ
السلام عليكم:
الأخ المتمسك بالحق زادنا الله وإيك فيه يقينا
ذكرت أن:
ان الادلة الشرعية ليست مقصورة على النص بل ان ثبت بالقياس او بالاشارة ان هذا الواجب شرطا في العبادة وجب ان يكون كذلك.
أرجو أخي الفاضل أن تثبت حجية هذه القاعدة التي ذكرت
مع التدليل عليها وذكر بعض الأمثلة لبعض الواجبات وتنزيلها على القاعدة التي ذكرت من القياس وكيف حكم عليها بالبطلان من ذلك
وأقوال العلماء في أن الواجب يثبت بالقياس ويكون له حكم الشرط
كما ذكرت
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[29 - 10 - 03, 10:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأكارم حفظكم الله.
هل تكرم أحدكم وبين لنا حكم الواجب:
هل يفيد بطلان العمل من تمامه مع ذكر بعض الأدلة؟
ما الفرق بين الواجب والشرط مع ذكر كيلا الأمرين؟
هل حكم الواجب متعارف عليه عند الفقهاء أم يوجد خلاف حوله؟
هل ترك التشهد تعمدا يبطل الصلاة؟
هل اسدال اليدين حين الركوع يبطل الصلاة؟
هل عدم رفع اليدين حين الرفع والخفض في الصلاة يبطلها؟
هذا ما يستحضرني الآن من أسئلة أرجو الإجابة حولها ولكم مني جزيل الشكر العرفان فمنكم نستفيد.
أخوكم / عمر
ـ[طالب النصح]ــــــــ[29 - 10 - 03, 04:54 م]ـ
بيان الشرط والركن والواجب واتلفرق بينها:
1 - الشرط: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته.
حكم الشرط: أن من تركه جهلا أو نسياناً أو عمداً بطل العمل الذي هو شرط فيه.
مثاله: الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الصحيحة شرعاً، و لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.
2 - الركن: جزء الماهية الذي لا تقوم إلا به؛ فهو ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته.
حكم الركن: أن من تركه جهلاً أو نسياناً أو عمداً بطل العمل الذي هو ركن فيه.
مثاله: الركوع في الصلاة فهو ركن، فلو صلى أحد ولم يركع حتى سلم من الصلاة بطلت صلاته. ولو صلى ركعة ولم يركع حتى شرع في الركعة التالية أو بلغ إلى محله من الركعة الثانية – على خلاف – بطلت الركعة التي لا ركوع فيها، وكانت الركعة التالية محلها.
ويلاحظ أن الركن والشرط حكمهما واحد، والفرق بينهما أن الركن جزء الماهية، والشرط خارج عنها و لازم لها.
3 - الواجب: طلب الفعل على وجه الإلزام.
أثره: يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وحكمه: أن من تركه جهلاً أو نسياناً لم يبطل عمله بذلك، ومن تركه عمداً بطل عمله.
أمّا أن من تركه جهلاً ونسياناً لم يبطل عمله بذلك، فمثاله من ترك شيئاً من واجبات الصلاة جهلاً أو نسياناً فإن صلاته تصح، ويجبر ما نقص في صلاته من الواجب بسجود السهو.
أمّا أن من تركه عمداً بطل عمله، فمثاله من يترك شيئاً من واجبات الصلاة عمداً، فإن صلاته باطله لأنه أوقعها متعمداً على خلاف ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم متقرباً بها إلى الله، فهذه العبادة باطلة، مردودة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
فالواجب يشابه الشرط في الحكم في حق من تركه عمداً إذ يقتضي تركه في هذه الحال بطلان العمل، ولهذا يترجم الفقهاء باب شروط الصلاة ويوردون فيه جملة من الواجبات، حيث لم يقم دليل على أنها شرط، وهم – رحمهم الله – لم يغفلوا عن ذلك، ولكن لمّا اتحد حكم الشرط والواجب في حق من تعمد تركه ذكره الفقهاء تحت باب شروط الصلاة.
وقضية مناسك الحج أن من تعمد ترك واجباً من واجباته لم يبطل حجه؛ لا تدل على بطلان القاعدة السابقة، لأنه ثبت في خصوصها نص، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: "من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم"، وكذا جاء نص خاص في طواف الوداع.
¥