تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونقل حرب، عن إسحاق، قال: مضت السنة من النبي ? أنه صلى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. قال: وأن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إلي، وأن أفضى بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.

وأكثر صلاة النبي ? كانت على الأرض، يدل على ذلك: أنه لما وكف المسجد وكان على عريش فصلى النبي ? صلاة الصبح، وانصرف واثر الماء والطين على جبهته وأنفه.

وخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ، عن عائشة، قالت: لقد مطرنا مرة بالليل، فطرحنا للنبي ? نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط.

وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله ? يتقي الأرض

بشيء، إلا مرة؛ فإنه أصابه مطر فجلس على طرف بناء، فكأني أنظر إلى الماء ينبع من ثقب كان فيه.

وخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما، وعندهم: أن شريحا قَالَ: سالت عائشة عن صلاة رسول الله ? - فذكرت الحديث.

وفي رواية لابن جرير: أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ? صلى على شيء قط، إلا أنه أصابنا مطر ذات ليلة، فاجتر نطعا، فصلى عليه.

وخرجه الطبراني، ولفظه: كان رسول الله ? إذا صلى لا يضع تحت قدميه

شيئا، إلا إنا مطرنا يوما فوضع تحت قدميه نطعا.

وهذه الرواية من رواية قيس بن الربيع، عن المقدام بن شريح عن أبيه.

وخرج بقي بن مخلد في ((مسنده)) من رواية يزيد بن المقدام بن شريح، عن

أبيه، عن جده، قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن أناسا يصلون على هذه الحصر، ولم أسمع الله يذكرها في القران، إلا في مكان واحد: ? لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ? [الإسراء:

8]، أفكان النبي ? يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن رسول الله ? يصلي على الحصير.

وهذا غريب جداً.

ويزيد بن المقدام، قال أبو حاتم: يكتب حديثه.

وخرج الإمام أحمد: ثنا عثمان بن عمر: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن، عائشة، أن رسول الله ? كان يصلي على خمرة، فقال: ((يا عائشة، ارفعي حصيرك، فقد خشيت أن يكون يفتن الناس)).

وهذا غريب جدا.

ولكنه اختلف فيه على يونس:

فرواه مفضل بن فضاله، عن يونس، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ? كان يصلي على الخمرة، يسجد لها.

ورواه شبيب بن سعيد، عن يونس، عن الزهري - مرسلاً.

ورواه ابن وهب في ((مسنده)) عن يونس، عن الزهري، قال: لم أزل اسمع أن رسول الله ? صلى على الخمرة - وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ? يصلي على الخمرة ويسجد لها.

فرواه بالوجهين جميعاً.

وأما رواية عثمان بن عمر، عن يونس، فالظاهر أنها غير محفوظة، ولا تعرف تلك الزيادة إلا فيها.

* * *

21 - باب

الصلاة على الخمرة

381 - حدثنا أبو الوليد: ابنا شعبة: ثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن

شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ? يصلي على الخمرة.

((الخمرة)): الحصير، كذا جاء تفسيره في بعض روايات هذا الحديث، وكذا فسره الإمام أحمد وغيره.

وقال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل، ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في الصلاة أو مضطجعا أو أكثر من ذلك، فهو حينئذ حصير، وليس

بخمرة.

وقد سبق في الباب الماضي من رواية أخرى: أن النبي ? كان يصلي على

الخمرة، ويسجد عليها.

وقد روى صلاة النبي ? على الخمرة من روايات عدة من الصحابة من طرق كثيرة، ولم يخرج في ((الصحيحين)) سوى حديث ميمونة، ولم يخرج في بقية الكتب الستة سوى حديث لابن عباس، خرجه الترمذي، وأسانيدها كلها لا تخلو من مقال.

وقد كان ابن عمر من الصحابة يصلون على الخمرة، وإنما يكره ذلك من يكره السجود على غير الأرض.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يصلى على الخمرة، ويؤتى بتراب حر، فيوضع عليها في موضع سجوده، فيسجد عليه.

* * *

22 - باب

الصلاة على الفراش

وصلى أنس على فراشه.

وقال أنس: كنا نصلي مع النبي ? فيسجد أحدنا على ثوبه.

حديث أنس المرفوع، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الأتي، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - أن شاء الله.

وحديثه الموقوف، خرجه ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك، عن حميد، عن أنس أنه كان يصلي على فراشه.

ثنا حفص، عن ليث، عن طاوس، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه.

وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم.

وقد روي معناه عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس.

وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد.

وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.

وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.

وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا. انتهى.

ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ((تهذيب المدونة)) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها. انتهى.

وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.

وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان: لأنهما مما ينبت من الأرض.

وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد.

قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده.

قلت: والأول اظهر؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير