وحيث ثبت هذا، فإنه يجوز فرش المساجد بالفرش التي ليس فيها تصاوير ولا زخرفة وليست بنجسة، ولا يترتب على فرشها ضرر. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص سجادة معينة للصلاة عليها؛ فهذه بدعة، فإن كان الدافع لها التكبر فيحرم فرشها، وإن كان الوسواس فيكره؛ لأن الوسواس ضار بالمسلم، وإن كان عادة فهي بدعة مكروهة (24)، وإن كان لاتقاء الشمس أو التراب أو الغبار أو نحو ذلك جاز فرشها.
وفرش المسجد المستهلكة ينبغي أن تباع وينتفع بقيمتها، أو تستغل في مكان آخر، وتستبدل بخير منها وأصلح " أ. ه.
قال مبارك عفا الله عنه: وبجواز فرش المساجد بالفرش أو السجاد المعروف اليوم بشرط أن لا يكون فيها تصاوير ولا زخرفة تشغل وتلهي المصلين أئمة العصر الثلاثة الكبار: عبدالعزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، ومحمد بن صالح العثيمين ـ رحمهم الله جميعاً ـ وهم القوم لا يشقى بهم جليس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) انظر: جامع الأصول لا بن الأثير (5/ 465) وما بعدها.
(2) انظر: تحفة الأحوذي (2/ 295)، وعون المعبود (2/ 357).
(3) هو: معيقب بن أبي فاطمة الدوسي من المهاجرين، وكان أميناً على خاتم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد استعمله أبوبكر على الفيء، وولي بيت المال. روى حديثين. روى عنه حفيده إياس بن الحارث بن معيقب، وأبوسلمة بن عبدالرحمن. وله هجرة إلى الحبشة. توفي في خلافة عثمان. وقيل: سنة 46ه. / انظر: سير أعلام النبلاء (2/ 491)، وطبقات ابن سعد (4/ 116)، وتهذيب التهذيب (10/ 254).
(4) البخاري ك الصلاة ب29 وجوب صلاة الجماعة، ومسلم (1/ 387) رقم 546.
(5) مسند أحمد (5/ 150)، وأبوداود ك الصلاة رقم 171، والحديث ضعيف، لأن في سنده سهل بن تمام بن يزيع وعمر بن سليم الباهلي وقد تكلم فيهما.
(6) سنن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود (3/ 297).وفي سند الحديث: عمر بن سليم الباهلي فيه ضعف.
(7) المجموع للنووي (2/ 183).
(8) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2/ 127) والحديث ضعيف ففي إسناده شريك، وهو مجهول، وأبو بدر شجاع بن الوليد متكلم فيه. والحديث: أخرجه البيهقي برواية إسرائيل عن ابن حصين مرفوعاً. انظر: بذل المجهود (3/ 298ـ 300).
(9) انظر: كشاف القناع للبهوتي (1/ 288)، والمحلى (4/ 83)، ونيل الأوطار (2/ 225ـ 230)، والجمعة ومكانتها في الدين لأحمد آل بن علي (ص114).
(10) الأنطاع: جمع نطع. وهو مبسوط أملس ـ نوع من الفرش. / انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 440).
(11) الزرابي: نوع من الفرش. قيل: إنها النمارق، وقيل: هي الطنافس المخملة والبسط. / انظر: مختار الصحاح (270).
(12) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 2/ 206)، وحاشية ابن عابدين (1/ 657)، والأم للشافعي (1/ 91)، والفروع لا بن مفلح (1/ 369)، والمحلى لابن حزم (4/ 83)، ونيل الأوطار (2/ 225ـ 230).
(13) انظر: جواهر الإكليل (1/ 53ـ 54)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 252ـ 253)، والكافي لا بن عبدالبر (1/ 242).
(14) الطنافس: جمع طنفسة، وهو بساط له خمل رقيق. / انظر: مختار الصحاح (ص398)، والمدونة (1/ 74).
(15) الأدم: جمع إدام. وهو نوع من الفرشالمصنوعة من جلود الأنعام. انظر: مختار الصحاح (ص10).
(16) المدونة الكبرى (1/ 74).
(17) الحصير: نوع من الفرش يصنع من سعف النخل (الخوص). مختار الصحاح (ص139).
(18) بساط: هو مايبسط من فرش. والغالب أن هذا يطلق على ما صنع من الصوف أو القطن./ انظر: مختار الصحاح (ص52).
(19) الخمرة ـ بضم الخاء وإسكان الميم ـ هي السجاد الصغير. / انظر: مختار الصحاح (ص189)، وأساس البلاغة (ص250).
(20) انظر: صحيح مسلم رقم 658ـ 660، والنسائي (2/ 216)، وعون المعبود (2/ 357ـ 360).
(21) البخاري ك العمل في الصلاة ب 9 بسط الثوب في الصلاة للسجود رقم 1209، وصحيح مسلم (1/ 433) رقم 620، وانظر: فتح الباري (3/ 80).
(22) المحلى لابن حزم (4/ 83)، وانظر: المغني لا بن قدامة (2/ 77).
(23) المدونة الكبرى لمالك (1/ 75).
(24) انظر: الفتاوى لا بن تيمية (22/ 163)، وإصلاح المساجد (ص243).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 04, 03:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قوله
¥