تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن عدي في الكامل (6/ 408): وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال ابن حجر في التقريب (6819): صدوق، له أوهام.

وباقي رجال الإسناد: تقدمت ترجمتهم.

الحكم على الحديث:

هذا الحديث صححه ابن حبان، والألباني، والحاكم،

وضعفه الدارقطني، وأبو نعيم، وابن الجوزي، والهيثمي،

وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي – حفظه الله – عن هذا الحديث: فضعفه.

وقد سألت الشيخ عبد الله العبيد – حفظه الله –: فذكر لي أنه أخرجه ابن حبان، وقال: لعل إسناده نظيف.

وقد سألت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – فقال: لا يصح.

قلت: فالحديث ضعيفٌ مرفوعاً، والله أعلم.

* ويرد عليه أيضاً: أنَّ هذا الحديث مُعارَضٌ بأحاديث أصحَّ منه؛ بل وفي الصحيحين، وسيأتي ذكرها.

* ويرد عليه أيضاً: أنه قال: " إمامهم الدنيا "، فالحديث العارِض، أو غير الكثير، ليس داخلاً في النهي.

2 – ما جاء من الأحاديث في النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، ومن هذه الأحاديث:

أ – عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. 3

ب – عن حكيم بن حزام، بنحو حديث عمرو بن شعيب.4

ج – روى أبو القاسم البغوي في ((معجمه)) من طريق ابن إسحاق، عن يعقوب بن عقبة، عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام، عن أبيه، قال: أتى ابن الحُمَامة السلمي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في المسجد، فقال: إني أثنيت على ربي – تعالى -، ومدحتك قال: أمسك عليه، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فخرج به من المسجد، فقال: ما أثنيت على ربك فهاته، وأمَّا مدحي فدعه عنك، فأنشد حتى إذا فرغ دعا بلالاً، فأمره أن يعطيه شيئاً، ثم أقبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الناس، فوضع يده على حائط المسجد، فمسح به وجهه وذراعيه، ثم دخل1.

د – عن ثوبان – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد، فقولوا: فضَّ الله فاك، ثلاث مرات ". 2

هـ - ما جاء عن بعض الصحابة من كراهة ذلك، انظر فتح الباري لابن رجب (2/ 513)، وقصة عمر مع حسَّان ستأتي – إن شاء الله -.

* يرد عليه: أن هذه الأحاديث والآثار، معارضة بما ثبت في الصحيحين من إنشاد حسان للشعر، بل وبأمرٍ من الرسول – صلى الله عليه وسلم -، وكذلك إنشاد كعب بن زهير3؛ فإما أن نعطل بعض النصوص، أو نجمع بينها، ولا شك أن الثاني هو الذي عليه المحققين من الأئمة، فنقول:

أن الذي نهى عنه – صلى الله عليه وسلم -، وكرهه السلف ما كان من الشعر الباطل والماجن، وما سوى ذلك، فلا بأس به.

أو يقال: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد، حتى يتشاغل به من فيه.

قال القرطبي في الجامع (12/ 271): [أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك،

فمن مانع مطلقاً،

ومن ميجز مطلقاً؛

والأولى التفصيل، وهو: أن يُنْظَرَ إلى الشعر فإنْ كان مما يقتضي الثناء على الله – عز وجل - أو على رسوله – صلى الله عليه وسلم -، أو الذب عنهما كما كان شعر حسان، أو يتضمن الحضَّ على الخير، والوعظ، والزهد في الدنيا، والتقلل منها، فهو حسنٌ في المساجد وغيرها ...

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش، والكذب، والتزين بالباطل، ولو سلم من ذلك، فأقل ما فيه اللغو والهَذّر، والمساجد منزهةٌ عن ذلك، لقوله تعالى: " في بيوتٍ أذن الله أن ترفع "، وقد يجوز إنشاده في المساجد (!!) كقول القائل: ... ، وقول الآخر:

إذا سقط السماء بأرض قومٍ * رعيناه، وإن كانوا غِضَابا.

فهذا النوع، وإن لم يكن فيه حَمْدٌ، ولا ثناء يجوز (؟!)، لأنه خالٍ من الفواحش والكذب].2

وقد رجح ابن رجب في شرح البخاري، أحاديث الجواز؛ حيث قال (2/ 513): [وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المساجد ... والصحيح في الجواب: أن أحاديث الرخصة صحيحة كثيرة، فلا تقاوم أحاديث الكراهة في أسانيدها، وصحتها]. ا هـ، وانظر الفتح لابن حجر (1/ 653).

3 – أن المساجد لم تبنَ لأحاديث الدنيا، وإنما هي لقراءة القرآن، والذكر، والصلاة، كما جاء في حديث الأعرابي.3

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير