ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 06:28 ص]ـ
مسألة: حكم السؤال في المسجد:
الصحيح في المسألة: ما قاله شيخ الإسلام، كما في مجموع الفتاوى (22/ 206): [ ... فإن كان به ضرورة، وسأل في المسجد، ولم يؤذِ أحداً بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه، ويَذْكر من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به، ونحو ذلك جاز، والله أعلم].
وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنه – أصلٌ في المسألة – لو صحَّ –، حيث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ " قال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها، فدفعتها إليه2.
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم -، لم يتعرض أو ينكر على أبي بكر فعله، أو ينهَ عن السؤال في المسجد، ولو كان السؤال غير جائزٍ لم يؤخر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيانَ حكمه، فدل ذلك على جوازه، والله أعلم.
وانظر لهذه المسألة: مجموع الفتاوى (22/ 206)، وبذل العسجد لسؤال المسجد للسيوطي وهي ضمن فتاواه (1/ 88)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (353)، وفتاوى اللجنة (6/ 284)، وأحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري (154)، وأحكام المساجد في الإسلام للدكتور محمود بن حسين الحريري (269)، والآداب الشرعية (3/ 385) وغذاء الألباب (2/ 323).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 06:30 ص]ـ
مسألة: حكم تعريف اللقطة في المسجد:
ينبغي قبل الخوض في بيان الحكم الشرعي للمسألة، التنبيه على أمور:
1 – أن بعض الفقهاء لم يتعرض للكلام عن مكان تعريف اللقطة.
2 – أن بعض من أشار إلى هذه المسألة، يقول: (وتعرف على أبواب المساجد .. )، ولم يتعرض لخصوص مسألتنا، ولا شك أنَّ تعريفها على أبواب المساجد أولى، خروجاً من الخلاف2.
3 – أن من تكلم عن مسألتنا تجده يقول: (تعريف اللقطة: هو المناداة .. ) ثم يجمعون بين (المساجد، والأسواق، ومجامع الناس) مما يجعل المرء قد يتوقف في طرد الحكم على تعريفها بكتابة ورقة، أو سؤال آحاد الناس.
فأقدم بمقدمة تبين مقصود الفقهاء من قولهم: (تعريف اللقطة)، فأقول – مستعيناً بالله – 3.
1 – قال في غمز عيون البصائر (2/ 211): [تعريف اللقطة: هو المناداة في الأسواق، والمساجد، والشوارع: مَنْ ضاع له شيء، فليطلبه عندي .. ].
2 – قال في درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (2/ 131): [ .. بأن ينادي: إني وجدت لقطةً .. ].
3 – وكذلك نصَّ ابن الهمام في فتح القدير على المناداة (6/ 115).
4 – قال في تكملة حاشية ابن عابدين المسمَّاة بـ (قرة عيون الأخيار): [قوله: (أي نادى بها .. إلخ) أشار إلى أن المراد بالتعريف: الجهر به .. ] 1.
5 – قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية (224): (فيجب تعريفه سنةً باتفاق، وينادي عليه في أبواب المساجد، ودبر الصلوات ... ).
6 – قال في الإقناع (3/ 45): [وتعريفه على الفور .. بالنداء عليه .. في مجامع الناس؛ كالأسواق، والحمامات، وأبواب المساجد .. ].
7 – قال المجد ابن تيمية في المحرر (1/ 371): [ويجب تعريف لقطةٍ ... بالنداء في مجامع الناس].
8 – قال في المحلَّى (7/ 110): [لكن تعريفه هو: أن يقول في المجامع: الذي يرجو وَجْدَ صاحبه فيها، أو لا يرجو: مَنْ ضاع له مال، فَلْيُخْبِر بعلامته].
ومعلومٌ أنَّ هذا لو كان بصوتٍ منخفض لم يكن قد أدَّى الذي عليه، وإنما هو محتالٌ لإبراء ذمته2.
* أدلة المانعين من تعريف اللقطة في المسجد:
1 – أخرج النسائي في سننه الكبرى (3/ 420 ط القديمة)، ومن طريقه ابن حزم في المحلَّى (7/ 116) عن رجلٍ من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه سئل عن الضالة، فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإن لم يأتِ، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها ".
¥