4 ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بتمرةٍ بالطريق فقال: ((لولا أن تكون من الصدقة لأكلتُها)) ().
4 ـ عن أبي رافع ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ((إن الصدقة لا تحل لنا؛ وإن مولى القوم منهم)) ().
5 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل: هديّة، أكلَ منه، وإن قيل: صدقة،
لم يأكل منها ().
6 ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي بلحم تُصدِّق به على بريرة ـ مولاة عائشة رضي الله عنها ـ، فقال: ((هو عليها صدقة، وهو لنا هديّة)) ().
قال النووي: ((باب إباحة الهديّة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المُهدى ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها موصف الصدقة وحلّت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه)):
(2/ 754، رقم: 1075). ((شرح مسلم)) للنووي.
قال ابن حجر: ((واستنبط البخاري من قصة بريرة أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة؛ وذلك أنه إنما يأخذ على عمله، قال: فلما حلّ للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة.
واستدل به ـ أيضًا ـ على جواز صدقة التطوّع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكِر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرّف المتصدّق عليه كما تقدّم تقريره. والله أعلم)). ((فتح الباري)): (3/ 418).
أقوال العلماء في حكم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام
1 ـ قال ابن عبد البر: ((أما الصدقة المفروضة فلا تحلُّ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لبني هاشم، ولا لمواليهم. ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، إلا أنّ بعض أهل العلم قال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيءٌ من الصدقات؛ وهذا خلافُ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم)).
قال: ((واختلف العلماء أيضًا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم، والذي عليه جمهور أهل العلم ـ وهو الصحيحُ عندنا ـ: أن صدقة التطوّع لا بأس بها كبني هاشم ومواليهم؛ ومما يدلّك على صحّة ذلك: أن عليًّا والعباس وفاطمة ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم تصدّقوا، وأوقفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم؛ وصدقاتهم الموقوفة معروفة ومشهورة)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((ولا خلاف علمتُه بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا، والمعروف سواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة)) ().
وأما امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل صدقة التطوّع فمشهورٌ ومنقول من وجوه صحاح)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((وإنما لم تجز صدقة التطوّع للنبي صلى الله عليه وسلم
ـ والله أعلم ـ لأن الصدقة لا يُثاب عليها صاحبُها؛ لأنه لا يبتغي بها إلاّ الآخرة، وأبيحت له الهديّة لأنه يثيب عليها، ولا تلحقه بذلك منّة)) ().
2 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((المحرّم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوّع فقد كانوا يشربون من المياه المسبّلة بين مكة والمدينة، ويقولون: إنما حرم علينا الفرض، ولم يحرم علينا التطوّع)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة؛ لأنه محلّ حاجة وضرورة، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميّين وهو محكيٌّ عن طائفة من أهل البيت)) () انتهى.
3 ـ قال ابن مفلح الحنبلي (): ((ومال شيخنا [ابن تيمية] إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا من الزكاة، وربما مال إليه أبو البقاء، وقال: إنه قول القاضي يعقوب في أصحابنا، وقال: وتجوز إلى ولد هاشميّة من غير هاشمي في ظاهر كلامهم)) ().
4 ـ قال العراقي: ((والصحيح عند أصحابنا: أن المحرَّم عليهم [آل البيت]: الزكاة دون صدقة التطوع، وكذا هو الصحيح عند الحنابلة، وبه قال الحنفيّة؛ وهو رواية أصبغ عن القاسم)) ().
5 ـ قال ابن حجر العسقلاني: ((وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة أوساخ الناس)) ـ كما رواه مسلم ـ ()؛ ويؤخذ من هذا: جواز التطوّع دون الفرض، وهو قولُ أكثر الحنفيّة، والمصحّح عند الشافعية، والحنابلة.
¥