تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 12 - 03, 09:22 ص]ـ

الاخ الفاضل الكريم يوسف بن رشيد.

اولا: هناك فرق كبير بين مسألة انتشار الحرمة بماء الزنا والصحيح فيه عدم انتشاره , فيحل لمن زنا بأمراة ان ينكح امها او ابنتها من غيره.

و بين مسألة نكاح ابنته من الزنا فلا يجوز له هذا البته ولاينبغى العدول عن هذا القول لان هذه البنت نبتت من ماءه وهي جزما ابنة له عقلا وشرعا و ادلة هذا القول واضحة موافقة للفطرة التى فطر الله الناس عليها.

ثانيا: لم يثبت عن الامام مالك القول بحل هذا النكاح كما انكر النقل عنه الامام احمد رحمه الله وهو اعلم باقاويل السلف.

ثالثا: لم يثبت ايضا هذا عن الشافعي!

أذ ان الذي ثبت عنه القول بالكراهة و قد يقصد بها الكراهة للتحريم وقد يقصد به للتنزيه.

فالثابت عنه القول بالكراهه هذا يظهر انه ثابت لكنا لم نجد نصا صريحا منه رحمه في كتبه ولا من نقل عنه من اصحابه ولا من نقل ممن نقل عنه من اصحابه يبين معنى الكراهة المقصودة.

وهذا موطن الاختلاف وموضع الاشكال , فمن رجح القول بالكراهة التحريميه بناه على ان مثل هذا لايليق القول به لاحد من الفقهاء وينزه الشافعي رحمه الله من القول به , ومن رأى ان معناه الكراهة التنزيهيه راى ان هذا هو الاصل حال اطلاق لفظ الكراهه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 12 - 03, 04:56 م]ـ

وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية:

وسئل رحمه الله عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج البنت؟

فأجاب: الحمد لله. لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛

ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - في ذلك نزاعا بين السلف فأفتى أحمد ابن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك؟ فقال: يكذب فلان.

وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عنه طائفة من العلماء وأن عمر بن الخطاب " ألاط " أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {الولد للفراش وللعاهر الحجر}.

ثم قال رحمه الله

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين.

ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة؛ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف؛ وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم: كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه: يبيحون ذلك؛ وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى: يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك. والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:05 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد يوسف رشيد

ما نقلته لكم عن المهذب و الذي لم ينتبه إليه أحد من قول الشافعي ـ رضي الله عنه ـ و أنا الآن أنقلها بنصها ((أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ)) مهذب 2/ 55 طـ الحلبي

لو صح النقل فإن الشافعي يجيز ذلك، لكن يجب تحقيق النص، ومن الصعب أن ننفي فتوى الشافعي التي أثبتها عامة فقهاء مذهبه، إلا بدليل صريح

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 03, 10:28 م]ـ

جزاك الله تعالى خيرا أخي (زياد)،، و انا أفهم ما تقول،،جزاك الله خيرا

و لكن الشيخ الأمين فهم مرادي،و هو تحقيق هذه الزيادة التي نقلها الشيرازي و لا تفسح مجالا للتأويل الذي ذكره البعض

أنا ـ عن نفسي ـ أتمنى ألا تثبت

ـ[أم صهيب]ــــــــ[06 - 12 - 03, 11:51 م]ـ

قال الماوردي _ رحمه الله _ في الحاوي الكبير ص 178 (من كتاب الرضاع المطبوع بمفرده بتحقيق عامر الزيباري): (قال الشافعي:وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولده من زنا، فإن نكح لم أفسخه لأنه ليس ابنه في حكم رسول الله إلى آخر الفصل من كلام المزني.

وهذه مسألة قد مضت وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وأن الفقهاء قد اختلفوا هل يجوز للزاني أن يتزوجها إذا كان بنتا؟

على أربعة مذاهب:

أحدها: إن نكاحها حرام عليه، ومتى أقر بها لحقته، حكي ذلك عن عمر والحسن وابن سيرين وبه قال أحمد وإسحاق

والمذهب الثاني: أنها تحرم عليه، ولا تلحق به إذا أقر بها، وبه قال أبو حنيفة

والمذهب الثالث:أنها تحل له، ولا يكره له نكاحها، وبه قال المزني.

والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي أنه يحل له نكاحها،ويكره له ذلك

واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف، كما كره القصر في أقل من ثلاث وإن كان عنده جائز لما فيه من الاختلاف.

فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه،لم تحرم عليه، وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة أمور:

أحدها:لا نتفاء نسبها عنه كالأجانب

والثاني: لا نتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص فكذلك تحريم النكاح.

والثالث: لإباحتها لأخيه ولو حرمت عليه، لأنه الأب، لحرمت عليه لأنه العم.

فأما المزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له: فإن نسب ذلك إلى التحريم كان غلطاً منه عليه، وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً وقد ذكرنا معنى الكراهة)

غلطاً منه: أي من المزني

عليه: أي على الشافعي

الذي يظهر من خلال هذا النقل أن هناك من أصحاب الإمام الشافعي من حمل الكراهة على التحريم ويظهر هذا من كلام الإمام أبي إسحاق المروزي ومن كلام الإمام الماوردي في نقده لتوجيه الإمام المزني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير