ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 09:21 م]ـ
بالنسبة للحنابلة
قال العلامة المرداوي في مقدمة كتاب الانصاف:
1 - فَإِنْ كان الْمَذْهَبُ ظَاهِرًا أو مَشْهُورًا أو قد اخْتَارَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَجَعَلُوهُ مَنْصُورًا فَهَذَا لَا إشْكَالَ فيه وَإِنْ كان بَعْضُ الْأَصْحَابِ يَدَّعِي أَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ
2 - وَإِنْ كان التَّرْجِيحُ مُخْتَلِفًا بين الْأَصْحَابِ في مَسَائِلَ مُتَجَاذِبَةِ الْمَأْخَذِ فَالِاعْتِمَادُ في مَعْرِفَةِ الْمَذْهَبِ من ذلك على:
ما قَالَهُ
الْمُصَنِّفُ - يعني ابن قدامة -
وَالْمَجْدُ
وَالشَّارِحُ
وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ
وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةُ
وَالْوَجِيزِ
وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وبن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ فَإِنَّهُمْ هَذَّبُوا كَلَامَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَهَّدُوا قَوَاعِدَ الْمَذْهَبِ بِيَقِينٍ
3 - فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْمَذْهَبُ ما قَدَّمَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فيه في مُعْظَمِ مَسَائِلِهِ
4 - فَإِنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أو كان من غَيْرِ الْمُعْظَمِ الذي قَدَّمَهُ فَالْمَذْهَبُ ما اتَّفَقَ عليه الشَّيْخَانِ أَعْنِي الْمُصَنِّفَ وَالْمَجْدَ أو وَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ في أَحَدِ اخْتِيَارَيْهِ وَهَذَا ليس على إطْلَاقِهِ وَإِنَّمَا هو في الْغَالِبِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمَذْهَبُ مع من وَافَقَهُ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أو الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَإِلَّا فَالْمُصَنِّفُ لَا سِيَّمَا إنْ كان في الْكَافِي ثُمَّ الْمَجْدُ
وقد قال الْعَلَّامَةُ بن رَجَبٍ في طَبَقَاتِهِ في تَرْجَمَةِ بن الْمُنَى وَأَهْلُ زَمَانِنَا وَمَنْ قَبْلَهُمْ إنَّمَا يَرْجِعُونَ في الْفِقْهِ من جِهَةِ الشُّيُوخِ وَالْكُتُبِ إلَى الشَّيْخَيْنِ الْمُوَفَّقِ وَالْمَجْدِ انْتَهَى
5 - فَإِنْ لم يَكُنْ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا في ذلك تَصْحِيحٌ فَصَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ثُمَّ صَاحِبُ الْوَجِيزِ ثُمَّ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْكُبْرَى ثُمَّ النَّاظِمُ ثُمَّ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ ثُمَّ تَذْكِرَةِ بن عَبْدُوسٍ ثُمَّ من بَعْدَهُمْ أَذْكُرُ من قَدَّمَ أو صَحَّحَ أو اخْتَارَ إذَا ظَفِرْت بِهِ وَهَذَا قَلِيلٌ جِدًّا
وَهَذَا الذي قُلْنَا من حَيْثُ الْجُمْلَةِ وفي الْغَالِبِ وَإِلَّا فَهَذَا لَا يَطَّرِدُ أَلْبَتَّةَ بَلْ قد يَكُونُ الْمَذْهَبُ ما قَالَهُ أَحَدُهُمْ في مَسْأَلَةٍ وَيَكُونُ الْمَذْهَبُ ما قَالَهُ الْآخَرُ في أُخْرَى وَكَذَا غَيْرُهُمْ بِاعْتِبَارِ النُّصُوصِ وَالْأَدِلَّةِ وَالْمُوَافِقِ له من الْأَصْحَابِ
هذا ما يَظْهَرُ لي من كَلَامِهِمْ وَيَظْهَرُ ذلك لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ وَعَرَفَهُ وَسَنُنَبِّهُ على بَعْضِ ذلك في أَمَاكِنِهِ
وقد قِيلَ إنَّ الْمَذْهَبَ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ ما قَالَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ الْمَجْدُ ثُمَّ الْوَجِيزُ ثُمَّ الرِّعَايَتَيْنِ
وقال بَعْضُهُمْ إذَا اخْتَلَفَا في الْمُحَرَّرِ وَالْمُقْنِعِ فَالْمَذْهَبُ ما قَالَهُ في الْكَافِي
وقد سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عن مَعْرِفَةِ الْمَذْهَبِ في مَسَائِلِ الْخِلَافِ فيها مُطْلَقٌ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا فقال طَالِبُ الْعِلْمِ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ذلك من كُتُبٍ أُخَرَ مِثْلِ كِتَابِ التَّعْلِيقِ لِلْقَاضِي وَالِانْتِصَارِ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَعُمَدِ الْأَدِلَّةِ لِابْنِ عَقِيلٍ وَتَعْلِيقِ الْقَاضِي يَعْقُوبَ وبن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِ ذلك من الْكُتُبِ الْكِبَارِ التي يُذْكَرُ فيها مَسَائِلُ الْخِلَافِ وَيُذْكَرُ فيها الرَّاجِحُ وقد اُخْتُصِرَتْ هذه الْكُتُبَ في كُتُبُ مُخْتَصَرَةٍ مِثْلِ رؤوس الْمَسَائِلِ لِلْقَاضِي أبي يَعْلَى وَالشَّرِيفِ أبي جَعْفَرٍ وَلِأَبِي الْخَطَّابِ وَلِلْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وقد نُقِلَ عن أبي الْبَرَكَاتِ جَدِّنَا أَنَّهُ كان يقول لِمَنْ يَسْأَلُهُ عن ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إنَّهُ ما رَجَّحَهُ أبو الْخَطَّابِ في رؤوس مَسَائِلِهِ قال وَمِمَّا يُعْرَفُ منه ذلك الْمُغْنِي لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَشَرْحُ الْهِدَايَةِ لِجَدِّنَا وَمَنْ كان خَبِيرًا بِأُصُولِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ عَرَفَ الرَّاجِحَ من مَذْهَبِهِ في عَامَّةِ الْمَسَائِلِ انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وهو مُوَافِقٌ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَيَأْتِي بَعْضُ ذلك في أَوَاخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ
وَاعْلَمْ رَحِمَك اللَّهُ أَنَّ التَّرْجِيحَ إذَا اخْتَلَفَ بين الْأَصْحَابِ إنَّمَا يَكُونُ ذلك لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ من الْجَانِبَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ قال بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ إمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَيَكُونُ ذلك في الْغَالِبِ مَذْهَبًا لِإِمَامِهِ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنْ كان لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كان بين الْأَصْحَابِ فَهُوَ مَقِيسٌ على قَوَاعِدِهِ وَأُصُولِهِ وَنُصُوصِهِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَجْهَ مَجْزُومٌ بِجَوَازِ الْفُتْيَا بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
¥