2 - وقسم يجزم فيه بحكم المسألة، أو يصدرها بقوله: ويتجه كذا، وهو مخالف لما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، فهذا لا إشكال في أن قوله غير راجح في المذهب.
مثال ذلك: من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا مختلف فيهما، وهو يعتقد وجوبه.
قال في الغاية: لا يكفر.
وفي الإقناع والمنتهى: صرحا بكفره.
مثال آخر: قال في الغاية وشرحها: (وَيَمْتَنِعُ بِحَيْضٍ ... سُنَّةُ طَلاقٍ، مَا لَمْ تَسْأَلْهُ) أَيْ: الْحَائِضُ (خُلْعًا أَوْ طَلاقًا) فَيُبَاحُ لَهُ إجَابَتُهَا (وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ) كَانَ سُؤَالُهَا الزَّوْجَ الْخُلْعَ أَوْ الطَّلاقَ (بِلا عِوَضٍ, خِلافًا لَهُمَا) أَيْ: لِلإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى حَيْثُ قَيَّدَا سُؤَالَهَا بِالْعِوَضِ.
3 - وقسم يتبع فيه الإقناع أو المنتهى في مسألة اختلافا فيها، من غير أن يذكر اتجاه، وهذا يعتبر مرجح، لقول من تبعه.
مثال ذلك: حكم الاغتسال عريانا خاليا.
قال في الإقناع: لا بأس والتستر أفضل.
وقال في المنتهى والغاية: يكره.
مثال آخر: إذا ضم المصلي المسدل طرفي ثوبه بيديه.
قال في الإقناع والغاية: لم يكره.
وقال في المنتهى: يكره.
(السدل: طرح الثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه على الكتف الآخر).
4 - وقسم يتبع فيه الإقناع أو المنتهى، ثم يقول: ويتجه كذا، ويكون في هذا الاتجاه قيدا زائدا على ما في الإقناع والمنتهى.
مثال ذلك: مَن ذَكَرَ التسمية في أثناء الوضوء.
قال في الإقناع: يسمي ويبني على ما سبق.
وقال في المنتهى: يبتدئ. وصححه في الإنصاف.
وقال في الغاية: يبتدئ، ويتجه: إلا مع ضيق وقت أو قلة ماء. وكذا قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى.
5 - وقسم يخالف فيه الإقناع في حكم مسألة لم يذكرها صاحب المنتهى، فهنا الراجح في المذهب ما في الإقناع.
مثال ذلك: طهارة من حدثه دائم.
قال في الإقناع: ترفع الحدث. وصححه في الإنصاف.
وقال في الغاية: ليست رافعه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:47 ص]ـ
ثانياً المذهب المالكي:
* (الطليحة) نظم القلاوي الشنقيطي
*شرحها (نور البصر) مخطوط
الأصل هو نور البصر شرح المختصر للهلالي، بدأ فيه شرح مختصر خليل ولم يكمله، و (بوطليحية) للنابغة الغلاوي هي نظم لمقدمة نور البصر، فهو الفرع.
ونور البصر طبع على الحجر بفاس منذ قرن من الزمان تقريبا، وهو قيد التحقيق في رسالة للدكتوراة بالمملكة المغربية.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 04:21 ص]ـ
ومما يمكن إضافته - إلى ما تفضل به الأستاذ عصام البشير مشكورا - ملخصا في النقط الآتية:
- أصل أصول مذهبنا المالكي هو (المدونة الكبرى) التي جمعها الإمام سحنون من سماعاته عن ابن القاسم وبعض تلاميذ الإمام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
- مدارس المذهب أربعة: طريقة المديين، والمصريين والعراقيين والمغاربة، ولكل واحدة منها روادها ودواوينها، إلا أن ما استقر عليه أمر المتأخرين هو اعتماد ما رجحه المغاربة. قال النابغة الغلاوي في (بوطليحية):
وقدموا ما شهر المغاربة - والشمس بالمشرق ليست غاربة
ومن ثم لا تُعتمد بعض شروح خليل إلا بحواشي المغاربة الذين محصوا ما فيها من الأقوال وبينوا الراجح من غيره. ومن ذلك شرح الزرقاني، لا يعتمد كل ما فيه إلا بحاشية البناني أو التاودي. قال النابغة:
ولا يتم نظر الزرقاني - إلا مع التودي أو البناني
- المعتمد في الفتوى هو ما يصطلح عليه عندنا في المذهب بـ (المشهور)، على اختلاف بين الأئمة في تعريفه، وهو ما ضمنه الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي مختصره الذي يعد بحق زبدة المذهب وأعجوبة المختصرات؛ فقد حوى مائة ألف مسألة رغم لطافته وشدة اختصاره. وفي الديباج المذهب لابن فرحون أن بعض الشافعية نظر فيه فقال: جمع لهم المذهب في أوراق.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[30 - 07 - 09, 05:18 ص]ـ
أقول وبالله المستعان، فإن شرح الخرشي ليس من كالكتب المعتمدة عند المالكية فتنبه، وكذلك شرح الزرقاني على خليل،إلا مع حاشية التاودي أو البناني. انظر الطليحة
يوسف المالكي
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 04:17 ص]ـ
هي غير معتمدة فيما انفردت به فقط، كالأجهوري والزرقاني وتلاميذهم، ذكرهم النابغة بعد قوله:
بيان ما من كتب لا يعتمد ** ما انفردت بنقله طول الأمد
¥