{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (49) سورة هود
{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ} (102) سورة يوسف
{قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} (26) سورة الكهف
{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (14) سورة سبأ
* الأخ المستفيد7 حفظه الله: قلتَ: ولا أظن الإخوة يخالفون في هذا. .
أقول: بل بعضهم قارب التصريح بالجواز، أو صرح!، وبعضهم مال إليه.
* الشيخ خالد بن عمر حفظه الله:
أحسنت على هذه الفائدة ابن بطة ذكره في الإيمان المجلد 2/ 728 - 730.
وهو كما ذكرت تحت باب: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة.
وهذا الحكم ذكره كذلك جمع من الحنابلة منهم:
ابن مفلح في الفروع 6/ 180 قال:
ومن أطلق الشارع عليه كفره لدعواه غير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول،
فقيل: كفر النعمة، وقيل قارب الكفر،وذكر ابن حامد روايتين:
إحداهما: تشديد وتأكيد، نقل حنبل: كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام.
والثانية: يجب التوقف، ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية صالح، وابن الحكم.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع 6/ 180:
مسألة: قوله: ومن أطلق الشارع كفره لدعواه غير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقيل: كفر النعمة، وقيل قارب الكفر،وذكر ابن حامد روايتين:
إحداهما: تشديد وتأكيد نقل حنبل كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام.
والثانية: يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية صالح، وابن الحكم انتهى.
أحدهما: كفر نعمة، وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء، والمحدثيين، وذكره ابن رجب في شرح البخاري (1) عن جماعة وروي عن أحمد.
والثاني: قارب الكفر، وقال القاضي عياض، وجماعة من العلماء في قوله" من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد": أي جحد تصديقه بكذبهم، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفر حقيقة انتهى.
والصواب رواية حنبل، وأنه إنما أتى به تشديدا، وتأكيدا وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه بابا (1)، ونص أن بعض الكفر دون بعض، ونص عليهما أئمة الحديث، قال ابن رجب في شرح البخاري (1): للعلماء في هذه الأحاديث مسالك متعددة منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا منهم مالك، وإسحاق، ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة منهم: ابن عباس، وعطاء، قال النخعي: هو كفر بالنعم.
ونقل عن أحمد، وقاله طاووس، وروي عن أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرا، ولذلك أنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر، وحكى ابن حامد عن أحمد جواز إطلاق الكفر، والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة، وروي عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا، ويمرها كما جاءت من غير تفسير، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة، انتهى ملخصا.
وانظر:
المبدع لابن مفلح [ت 884 هـ] 9/ 192، و الإقناع 4/ 286 للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي 6/ 169.
===================
(1) راجع فتح الباري لا بن رجب 1/ 137 - 142 لكن لم ينص على هذه المسألة.
يتبع إن شاء الله .... سؤالي للشيخ عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 01 - 04, 11:15 م]ـ
وسألت فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك عن حكم تصديق الكاهن،
وذكرت له هذا النقول ...
فأجاب: الذي يظهر لي أنه كفر دون كفر.
فقلتُ له: ما هو الصارف له عن الكفر الأكبر إلى الصغر مع أن في
تصديقه تكذيب للقرآن، والكفر هنا جاء مضافا؟
¥