(1249 – س: هل يحط مشبك في الرداء؟
ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره.
(تقرير)
(1250 – س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية
ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي ().
لكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا. فهذا يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا. فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو كاف منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه يكون محرمًا، بدليل أنه لا يجدد شيئًا بعد ذلك. وإذا قلنا: لابد من شيء آخر. ما صح له حج ولا عمرة. (تقرير)
(1251 – الاشتراط)
الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف. أما إنسان ليس به مرض ويشترط ذلك فليس بظاهر؛ ولهذا ما جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما جاء في حديث ضباعة التي هي مريضة. (تقرير)
(1252 – إذا نزلوا بعد العمرة إلى جدة ثم حجوا منها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
سعود بن عبدالعزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمةن الله وبركاته .. وبعد:
حفظك الله، من خصوص عوائلكم وخدامكم وجميع من قدموا إلى مكة المكرمة متمتعين بالعمرة إلى الحج وبعد إحلالهم من العمرة نزلوا إلى جدة وأحرموا بالحج من جدة وخرجوا إلى منى. فهؤلاء ليس عليهم فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع أن لا يسافر المتمتع بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر.
أحببنا إشعاركم بذلك تولاكم الله بتوفيقه. وأدام حياة جلالتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 4/ 12/1373هـ ().
(1253 – فتوى في الموضوع)
الحمد لله وحده. سألتني العنود بنت سعود قائلة: إنني صمت رمضان في جدة، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة، وأكملت مناسك الحج. فهل علي من فدية؟
فأفتيتها: بأنه لا فدية عليها هي ومن معها ممن عملوا كعملها.
كما سألتني أيضًا عن بعض التابعين لها ممن أحرم في شهر الحج متمتعًا وسافر إلى جدة بعد إكماله مناسبك العمرة. ثم أحرم بالحج مفردًا في اليوم الثامن من ذي الحجة من جدة.
فأفتيتها بأن المذكورين لا فدية عليهم أيضًا حي قطعوا تمتعهم بالسفر إلى جدة وهي مسافة قصر. قال ذلك الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص – م 2428 في 12/ 12/1383هـ)
(1254 – قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه)
سؤال ثانيك من الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي ما يلزمه؟
الجواب: الحمد لله. الذي أفرد الحج فهذا ما عليه فدا بحال. والقارن عليه الفدا بكل حال. والتمتع وهو الذي يعتمر في أشهر الحج – وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة – فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن. فهذا ليس عليه فدا. وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة. وأما المتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فقط وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد. (الختم)
(ص – م في 1/ 12/1376هـ)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 04:58 ص]ـ
(1255 – إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة - ك–ا لو اشتراها من السيل أو بهبة ثم قدم بها مكة وهو متمتع - ف–ذا سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في منى.
وقد بحث في هذه المسألة بين الإخوان قبل سنوات فتحصل من البحث أنه يشبه القارن. (تقرير)
(1256 – لو كان إنسان وصل مكة لا للحج. ثم بدا له، فيحج فرضه، ويكون مكبًا ().
(1257 – س: إذا زاد على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك ... ".
ج: جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لبيك ذا المعارج" ولكن اللفظ الأول هو الأصل. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن زاد فهو من باب المأذون فيه. ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته صلى الله عليه وسلم. (تقرير العمدة)
(باب محظورات الاحرام)
(1258 – تداوي المحرم بالابر جائز)
¥