تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1357 ـ قوله: و إن أخر طواف الزيارة .. إلخ.

ويظهر أنه لو نواهما جميعاً لم يكف، بل لابد من تمحيضها للافاضة، ويصدق عليه أنه آخر عهده بكل حال. (تقرير)

(1358 ـ سقوطه عن الحائض إذا كان عليها مشقة)

لا يفتي بسقوطه عن الحائض إلا إذا كان ثم مشقة.

ومن له أن يفتى يجد في معرفة الظروف، ولا يفتى إلا بعد ما يتحقق الظروف تماماً.

مع أنه تقدم أن أهل نجد الإقامة عليهم متيسرة أسبوعاً ونحوه بلا مشقة، فإقامتها الآن مع قيمها لا عسر فيه ولا صعوبة، فليست بلد غربة، ولاخوف، ولا كذا، إنما فرض المسألة بالنسبة إلى الماضي.

وأما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك،وقد لا يكون. (تقرير) ().

(1359 ـ الوقوف بالملتزم)

الأصحاب ذكروا استحبابه هنا، ولعل مرادهم أن أولى ما يكون عند المفارقة عند وداع البيت يفعل هذا، وإلا لو فعله قبل في حين من الأحيان كان له محل.

وجاء في فضل هذا الالتزام واستحباب الدعاء فيه أحاديث، حتى إنه مروي بذلك مسلسل من المسلسلات إلى عطاء، فيقول الراوي عن ابن عباس: إ ني دعوت ربي دعوة فأعطانيها. إلى الآن.

وأنا () دعوت الله عند الملتزم دعوة هامة شاقة () فاستجيب لي هذه السنة فأعطيتها. وليست أهميتها طلب دنيا. المقصود مما يتعلق به وأن فيه مسلسلاً (تقرير) ().

قوله: ويدعو إلخ.

من آداب الدعاء حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي، ثم سؤال العبد ربه. وإن أخرها وختمها فكذلك (تقرير)

(1360 ـ الطواف أفضل من إتيان الحطيم)

(زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)

الحطيم من البيت، ومن يكون فيه فكأنه دخل البيت، لكن لا يدنو من عبادة الطواف، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء (تقرير)

(زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)

(1361 ثم قول الأصحاب: وتستحب زيارة قبر النبي. إلخ. يحمل على أن المراد به المسجد، إحساناً للظن بالعلماء، وإلا فالذي تشد الرحال إليه هو المسجد.

وشاد الرحال: إما أن يريد المسجد فقط، أو القبر فقط، أو هما فإرادة القبر ليست مشروعة، فالقبور من حيث هي لا تشد لها الرحال.

أما بدون شد رحل فيجوز،ومرغب فيه.

وأما قصد المسجد فهو مشروع، لقوله:" صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " ().

وأما الذي يقصدهما فيجوز، ويدخل القبر تبعاً. وليس هذا استهانة، بل إن الله سبحانه جعل الصلاة عليه من البعيد تبلغ من أمته () بل أبلغ من ذلك أن أعمال أمته تعرض عليه فيسر بالحسن ويستاء بالسيء، ومن جملة ذلك الصلاة عليه بعد وفاته ().

فلا يكون شيء من الغ ضاضة أنه لا يقصد القبر، ولا يفيد عدم اهتمام أو اعراضاً عمن في القبر، إنما تروج هذه على الخرافيين الغلاة الذين لم يعرفوا ما بين الرسول.

أما أهل التوحيد المحض فإن اعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم يميزون بين ما هو حق وما هو زور وكذب وليس من سنته، أفلا يكون هذا الصنيع كله تبع لما جاء به رسوله. (تقرير)

(1362 ـ اذا صلى في المسجد، وأراد السلام على الرسول، وصاحبيه)

الواصل إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام عليه صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في الحياة ـ يعني يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي حال السلام عليه فقط، يصير وجهه شمال المسجد النبوي.

وكذلك " قبري صاحبيه" فإنهما اختارا الدفن عنده في الحجرة، وجاءت بذلك آثار وأخبار دالة على ذلك، فلذلك دفنا إلى جنبه ـ صلى الله عليه وسلم. (تقرير)

(1363 ـ الجائز لأهل المدينة)

ثم إذا عرفنا هذا نعرف أهل المدينة ما حالهم مع القبر، حالهم كما فعل من هو من أشهر الصحابة ابن عمر، لا يرى أنه كلما دخل المسجد، بل لا يفعل ذلك إلا عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصلاة عليه في الصلاة في المسجد يكفي، كما يكفي من البعيد. ثم فعل ذلك عند دخول المدينة أو مع ادرتها شيء آخر. (تقرير)

(1364 ـ " من حج ولم يزرني فقد جفاني " ()

هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، ولو يصح فإنه يحمل على حالة ليس فيها شد رحل، لصراحة وصحة أحاديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير