تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بن خميس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:28 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم ونفع بكم

ومن باب الفائدة ننقل كلام الحافظ ابن رجب في الفتح (9/ 21)

وذكر الله في هذه الأيام نوعان:

أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.

والثاني: مطلق في سائر الأوقات.

فأما النوع الأول:

فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.

وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل يكتفى بالعمل به.

وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب.

قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة.

وهو كما قالَ.

وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره.

فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر، عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قالَ:

((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام)).

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه.

وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.

فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه.

نقله الحسن بن ثواب، عن أحمد.

انتهى.

أحسنتما جميعا

وتتميما للفائدة:

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية _ مجموع الفتاوى 24/ 220:

عن صفةالتكبير فى العيدين ومتى وقته؟

فأجاب: الحمد لله أصح الأقوال فى التكبير الذى عليه

جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا بإتفاق الأئمة الأربعة، وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان قال الله أكبر ثلاثا جاز ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.

وقال في مجموع الفتاوى 24/ 222:

ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم.

قال ابن كثير في تفسيره 1/ 246:

وقد تقدم ان الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر يوم التشريق ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

مسألة باجماع المسلمين فالحمد لله

ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:15 م]ـ

بعد هذه الإجماعات المنقولة أستعين بالله سبحانه وتعالى لأقول:

إني ذاهب إلى أبعد من هذا أن التكبير المقيد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولكأني أنظر بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك

فهو وإن لم يصح عنه مضافا إليه إلا أن الدلائل شاهدة ناطقة أنه كان يفعله إذ يتعذر أن يصنع ذلك نفر من الصحابة علنا جهارا نهارا من غير نكير بينهم على فعل عبادة مقحمة بين الصلاة وذكرها = من تلقاء أنفسهم

ثم تجمع الأمة من بعدهم على هذا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم

وليستغفر الله من زعم هذا

ومما يؤكد هذا أن الطبقة التي بعد هؤلاء من سادات التابعين مضوا على تلك السنة ومعلوم أن هؤلاء مختلفي المشارب إذ لكل قوم شيخهم من الصحابة

واستمر العمل على ذلك في جميع الأمصار والأعصار

و مما يدل على أن ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإجماع المنعقد في هذه المسألة والإجماع وإن كان حجة ودليلا ملزما إلا أنه لم يتحصل هذا الإجماع من المجمعين إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا يخفى أن الإجماع محله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد أكمل الدين

(وهذا لا يخالف كلام ابن رجب أن بعض ما أجمعت عليه الأمة ليس فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ الدليل أوسع من هذا)

إذا ثبت هذا فإنا نأخذ هذا الإجماع ونستكشف به عن الدليل فتلوح النصوص الآمرة بالذكر في هذه الأيام وتلوح آثار الصحابة المعينة لبعض الأماكن التي يتأكد فيها هذا الذكر

وهذا الإجماع المنعقد قوي جدا من عدة جهات:

1 - تقدمه

2 - عدم المخالف

3 - تنوعه حيث إنه:

1 - إجماع منقول حيث نقل الكبار أن هذه المسألة إجماعية

2 - وإجماع عملي من جهة العمل به

3 - وإجماعي علمي من جهة القائلين به فإن الفقهاء رحمهم الله مع إثارتهم للخلاف في عدد هذا الذكر وصفته وبداية وقته ونهايته وهل يقال بعد النوافل؟

فإنهم لا يعرجون أبدا إلى شيء من الخلاف في مشروعيته بعد الصلاة المفروضة

ولعل قائلا يقول: هو إجماع وحجة ومشروع ولكن لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله

أقول: أيكون هذا؟ " شيء لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه أصحابه وتجمع الأمة عليه من بعده.

بل هي من السنن الحكمية التي تأخذ حكم الرفع

وأختم بقول عطاء الذي نقله الشيخ عمر المقبل:

قال عطاء بن أبي رباح ـ فيما رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 314 لما سأله سائل عن فتوى، وقال له: عمن ذا؟ ـ فقال له عطاء: (ما اجتمعت عليه الأمة، أقوى عندنا من الإسناد)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير