ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 09:10 ص]ـ
الأخ المتمسك بالحق
لم أقل شيخا نزولا عند ما ترغب
وإلا فلك في القلب مكانة، وأي مكانة، فجزاك الله خيرا.
أثلجت صدري في كلامك حول مسألة حلول الدين المؤجل بالموت
وقد كنت اختلفت فيها مع شيخين لي يذهبان إلى قول الشافعية بالحلول، وكان مما قلتُ: أن الورثة لابد يتضررون من حلول الدين إذ سيكون إجحاف في حقهم في سعر السلعة، كما هو معلوم من تباين السعر في الحال والمؤجل
وقلت أيضا: إن الغالب بعد موت المدين بقاء الورثة في تسيير عمله وتنميته، مما يستدعي أن عليهم التزامات أسبوعية وشهرية لإيفاء الأموال إلى أصحابها، فعلى هذا سيقعون في التأخير في سداد الأموال لمستحقيها دون تقصير منهم، لأنهم والحالة هذه كانوا قد رتبوا طريقة السداد على حسب التأجيل في البيع الذي عقده المدين قبل موته.
سؤال إن أمكن، بارك الله بعلمكم وعملكم
الذي ذهب إليه الشافعية أن الأجل في القرض تبرع، وعليه فإن المُقرض متى أراد الاستيفاء وجب على المقترض السداد، الذي يحدث أن زيدا اقترض من عمرو 100000 ليرة لضائقة حلت به، على أن يسدد له المال بعد شهرين مثلا، مقتضى كلام الشافعية أن زيدا له المطالبة بماله بعد شهر، ويترتب حينئذ على عمرو السداد إن كان موسرا، المشكلة أن عمرا قد يكون لديه مال وقت مطالبة زيد به بعد شهر، لكن الحال أن عمرا ترتبت عليه التزامات يدفعها للتجار الذين يتعامل معهم على أقساط، ولا يستطيع أن يخل باتفاقه معهم، فإن إلزامه بالسداد بعد شهر إجحاف بحقه، وتعطيل لعقوده والله تعالى أعلم.
الذي أميل إليه لزوم الأجل في القرض، وإن سَدد قبل الحلول فمتبرع.
لكن يحدُّ من هذا الميل عندي أنا قد نجحف بحق المُقرض، فيكون طَلبَ الأجرَ بإقراض أخيه وعاد عليه بالضرر، كما ويُلاحظ مسألة هامة وهي أن القول بلزوم الأجل قد يفضي إلى قلة المتبرعين بالقروض، مما يعطل مصالح اعتنى بها الشارع وحض عليها.
ما قولكم في هذه المسألة جزاكم الله تعالى خيرا.
أخوكم المحب ماهر
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 04, 10:32 م]ـ
الاخ المبارك ماهر وفقه الله وجزاه خيرا على حسن ظنه.
لعلكم تعلمون ان هذا القول الذي قال به الشافعيه هو قول جماهير اهل العلم ومنهم اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى.
غير ان الحنفيه استثنوا بعض الصور منها.
وذهب المالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه الى لزوم الاجل في القرض اذا تشارطا عليه.
والذي يظهر ان قول المالكيه قوى جدا لان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (المسملون على شروطهم) وقد تقرر وجوب الوفاء بالعهود.
لكن المسأله لاشك يتحير فيها الانسان , فاذا كان المقترض يملك المبلغ وجب عليه الوفاء احتياطا.
وأذا كان يتعسر عليه قبل حلول الاجل فهو في سعه , لانه حتى لو حل الاجل وهو معسر لم يجب عليه القضاء فكذلك دفعه قبل حلول الاجل المتفق عليه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 04, 10:41 م]ـ
.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 11:50 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا وبارك بعلمكم وعملكم
معذرة أخي الحبيب فإن الفقراء دأبهم قصد الكرماء ولو في السؤال
أخي الكريم
أراد زيد إعطاء عمرو مالا ليشتغل له به مقابل نسبة من الأرباح، لم يتفقا على النسبة، فاقترح زيد أخذ مبلغ محدد على ماله شهريا، أبى عمرو ذلك ورد هذا الاقتراح لأنه ربا باتفاق، واقترح عمرو أن يبيعه نصف سيارته الخاصة بهذا المال (وقيمة نصف السيارة تساوي قيمة هذا المبلغ) فتكون نصف السيارة ملكا لزيد ويستأجرها عمرو منه بمبلغ شهري كذا ألف ليرة، بالطبع هناك أمور:
1 ـ شراء زيد لنصف السيارة مشروط بتأجيرها لعمرو.
2 ـ شرط آخر وهو أن زيدا متى أراد استرداد ماله لا يأخذ نصف السيارة بل يبيعها لعمر بالقيمة التي اشتراها بها منه، وهذه المعاملة لعلها قريبة جدا من صورة البيع بالوفاء التي قال بها بعض الحنفية، وتفارقها في شرط التأجير.
ما حكم هذه المعاملة، الذي أراه أنها ربا، فهذا الرجل لا يعتبر نفسه مالكا لنصف سيارة في الحقيقة، ولو تغيرت قيمة السيارة أو اصطدمت بحائط فتعطلت فإن ذلك كله لا يعنيه من حيثُ الواقع.
ما قولكم أخي الكريم في هذه المسألة.
أخوكم ماهر
¥