أباكم الله شيخنا الكريم عصام البشيرة على ما تفضلتم به، والأمر سلمكم الله كما تفضلتم به، ولو كان القائل لذلك غير الماتريدي ممن عرف بموافقة السلف في مسائل الإيمان وقال هذه الكلمة (شرائط الإيمان) لقبلت منه وحملت على مذهب السلف في الإيمان، ولكن الماتريدي مذهبه معروف في الإيمان كما ذكر الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف في الحاشية (5)
فقول ابن عابدين رحمه الله (و هذا موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي) ليس كذلك!
ووصفه كذلك بأنه إمام الهدى غير صحيح، فالماتريدي عنده مخالفات عقدية بينها أهل العلم سواء في الصفات أو الإيمان أو غيرها.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 02 - 04, 11:10 ص]ـ
59 ـ حول ترجيح خلاف قول الإمام، يقول ابن عابدين: ((و من هذا تراهم قد يرجحون قول بعض أصحابه على قوله، كما رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة، فنتبع ما رجحوه لأنهم أهل للنظر في الدليل؛ و لم يذكر ما إذا اختلفت الروايات عن الإمام أو لم يوجد عنه و لا عن أصحابه رواية أصلا، ففي الأول يؤخذ بأقواها حجة كما في الحاوي))
1/ 73
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60 ـ في ترجيح الاستحسان على القياس، يقول: ((و إذا كان في مسألة قياس و استحسان فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة))
1/ 74
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61 ـ يقول ابن عابدين: ((و الدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى))
1/ 75
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
62 ـ مهم جدا،، يقول: ((لأن مقابل الصحيح أو الأصح و نحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم و غير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الإفتاء به))
1/ 75
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63 ـ مهم .. في تفسير معنى الاحتياط .. يقول: ((و الاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر))
1/ 76
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
64 ـ حول العمل بالمرجوح عند الشافعية يقول:
((قال العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد في جواز التقليد]: مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء و الإفتاء دون العمل لنفسه.))
1/ 77
أقول ـ محمد رشيد ـ: و عند الحنفية لا يجوز ذلك، أي العمل بالمرجوح في مذهبه، أي ما دام يعتقد تقليد المذهب، و يجوز إن اعتقد تقليد إمام آخر رجح هذا المرجوح في مذهبه،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65 ـ حول الفتيا بالمرجوح في موضع الضرورة عند الحنفية، يقول:
((فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة، ثم قال: و في المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في موضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا اهـ.
و كذا قول أبي يوسف في المنيّ إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف، و أجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله، و ذلك في مواضع الضرورة))
1/ 77
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
66 ـ يقول: ((قال في الأشباه: يجوز قضاء الأمير الذي يولى القضاء، و كذلك كتابه إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز. كذا في الملتقط.
و قد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في قضية بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوض إليه ذلك اهـ فتأمل))
1/ 79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
67 ـ يقول في معنى التوفيق:
((و التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد مع الداعية إليها))
1/ 81
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
68 ـ يقول في معنى الروضة:
((و تطلق على جميع المسجد النبوي أيضا كما صرح به بعض العلماء))
1/ 81
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
69 ـ يقول في أفضلية الصلاة على سائر العبادات: ((إن الإجماع منعقد على أفضليتها))
1/ 82
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
70 ـ يقول في محل النية: ((و من ثم حكي الإجماع على كونها بالقلب))
1/ 83
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 ـ يقول حول التجوز في الجمل: ((و لأن التجوز في آخر الجمل أسهل))
1/ 85
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
72 ـ هل يتوقف الحد اللقبي للمركب الإضافي على معرفة جزأيه؟
يقول ابن عابدين:
((قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الإيمان: و المركب الإضافي قيل حده لقبا يتوقف على معرفة جزأيه، لأن العلم بالمركب بعد العلم بجزأيه، و قيل لا يتوقف لأن التسمية سلبت كلا من جزأيه على معناه الإفرادي، و صيرت الجميع اسما لشيء آخر، و رجح الأول بأنه أتم للفائدة اهـ. و استحسنه في النهر.))
ثم قال:
((أما كونه أتم فائدة فلا كلام فيه، و اما توقف فهم معناه العلمي على فهم معنى جزأيه ففي حيز المنع، فإن فهم المعنى العلمي من امرئ القيس مثلا يتوقف على فهم ما وضع ذلك اللفظ بإزائه و هو الشاعر المشهور، و إن جهل معنى كل من مفرديه فالحق القول الثاني))
1/ 86
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
73 ـ يقول: ((و لذا قيل: المصدر لا يثنى و لا يجمع))
1/ 87
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
74 ـ يقول في تعريف أهل الظاهر:
((هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي سليمان داود الظاهري))
و يقول في تعريف أهل الطرد:
((و هم المستدلون على علة الحكم بالطرد و العكس و يسمى الدوران كالإمام الرازي و أتباعه))
1/ 89
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
75 ـ يقول في توقيت وجوب الطهارة:
((و قد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث و الغسل على الجنب و الحائض و النفساء قبل وجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحل إلا به اهـ))
¥