((و قال أيضا ـ يريد الشرنبلالي ـ إن له التقليد بعد العمل كم إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبن بطلانها في مذهبه و صحتها على مذهب غيره فله تقليده، و يجتزئ بتلك الصلاة على ما قال في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام .. ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام .. فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))
1/ 78
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 04, 08:07 ص]ـ
83 ـ يقول ابن عابدين:
[ليس أصل الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، بل الغرة و التحجيل،،،، و دفع بان وجوده في الأنبياء لا يدل على وجوده في أممهم، و لهذا قيل: إنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة إلى بقية الأمم دون أنبيائهم، لحديث البخاري " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء "
و أجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة و التحجيل لا أصل الوضوء، و بأن الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثبت لأممهم، يؤيده ما في البخاري من قصة سارة مع الملك أنه لما همّ بالدنو منها قامت تتوضأ و تصلي، و من قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ؛
قيل: يمكن حمل هذا على الضوء اللغوي ...
أقول ـ يقصد ابن عابدين نفسه ـ: حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث " هذا وضوئي إلخ " فحمل الوضوء الثابت لأممهم بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دليل، لأن الأصل عدم الفرق]
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
84 ـ من معاني الكناية لغة أن تتكلم بشيء و أنت تريد غيره
1/ 95
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
85 ـ الموصوف بصفة عامة يتعمم .... 1/ 96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
86 ـ يقول في معنى الالتفات:
[الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: أعني التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير عنه بآخر منها، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر و يترقبه السامع]
1/ 96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
87 ـ لطيفة .... يقول:
[" إن " للشك مع أنها جازمة، و " إذا " للجزم مع أنها لا تجزم]
1/ 96
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
88 ـ لم يكفر المخالف في غسل المرفقين و الكعبين إجماعا،،،، 1/ 97
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ يقول في تعريف الماهية .... :
[الماهية ما به الشيء هو هو؛ سميت به لأنه يسأل به عنها بـ (ما هو)] ....... 1/ 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89 ـ يقول حول لفظ الفرض:
[و قد يطلق على ما ليس واحدا منهما ـ يعني الركن و الشرط ـ كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة؛ كترتيب القراءة على القيام، و الركوع على القراءة، و السجود على الركوع، و القعدة على السجود، فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان و لا شروط]
1/ 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 ـ مهم جدا جدا جدا .. حول دلالة النصوص عند الحنفية و ترتب الأحكام التكليفية عليها ... يقول ابن عابدين:
[أقول: بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة:
الأول: قطعي الثبوت و الدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة، و السنة المتواترة التي مفهومها قطعي.
الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة.
الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي.
الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني.
فبالأول يثبت الفرض و الحرام
و بالثاني و الثالث الواجب و كراهة التحريم
و بالرابع السنة و المستحب .... ]
1/ 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91ـ حول تكفير منكر الواجب الظني بلا تأويل في حالة كون الواجب بيانا لقطعي مجمل ..... يقول ابن عابدين:
[وما ذكر العلامة الأكمل في العناية من أنّا لا نسلم عدم التكفير لجاحد مقدار المسح بلا تأويل لعله مبني على ما ذهب هو إليه كصاحب الهداية من أن الآية مجملة في حق المقدار، و أن حديث المغيرة من مسحه عليه الصلاة و السلام بناصيته التحق بيانا لها فيكون ثابتا بقطعي، لأن خبر الواحد إذا التحق بيانا لمجمل كان الحكم بعده مضافا للمجمل لا للبيان]
1/ 99
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¥