119 ـ يقول:
((كلمة [لا بأس] قد تستعمل في المندوب و إن كان أكثر استعمالها فيما تركه أولى))
1/ 124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
120 ـ يقول:
((قد يطلق [الجائز] على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه و المباح و المندوب و الواجب))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
121 ـ يقول:
((مطلب في تصريف قولهم // معزيا:
يقال: عزوته، و عزيته .... لغة: إذا نسبته. صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام، أصله معزوي، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت؛ و يجوز أخذ من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزوّ مثل مغزوّ، لكنه قد تقلب الواو فيه ياءين و هو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف))
1/ 125
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
122 ـ يقول:
((و ما قيل من أنه يجافي المسبحتين و الإبهام ليمسح بهما الأذنين و الكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح: لا أصل له في السنة.))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
123 ـ يقول حول تثليث مسح الرأس بمياه منفصلة:
((قيل إنه بدعة))
ثم صرح ابن عابدين بالكراهة و قال: ((بل هو معدود في المتن من المنهيات))
1/ 126
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
124 ـ قال:
((قلت: قوله / ولو فعل فحسن مشكل، لأنه يكون خلاف السنة، و خلاف السنة كيف يكون حسنا، و الله أعلم))
1/ 126
أقول ـ محمد رشيد ـ: هذا رد على بعض الحنفية القائلين بسنية أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف،،، حيث قال في البحر // فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماءا جديدا و مسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟
فعندنا نعم، و عنده لا.
أما لو أخذ ماءا جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا. و أقره في النهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
125 ـ يقول حول مأخذ سنية الترتيب:
((و قد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة و السلام فقلنا بسنيته))
1/ 127
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
126 ـ أقول ـ محمد رشيد ـ: حرر ابن عابدين أن المراد بالعضو الأول في الولاء ـ بكسر الواو ـ أنه العضو السابق للعضو المغسول أو الممسوح أيا كان، و أنه ليس هو العضو الأول بإطلاق، فلو جفّ مثلا العضو الأول بإطلاق بل غسل القدمين فإن هذا لا يعد قطعا للولاء، خلافا لما في النهر عن المعراج عن الحلواني.
1/ 127
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
101 ـ يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن (الهدي) و سنن (الزوائد) .. :
[(و هي) أي السنة (نوعان سنة الهدي) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير]
2/ 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة:
[(و زوائد) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة، و تارة المستحب و تارة المندوب، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب] ... 2/ 72
أقول ـ محمد رشيد ـ: يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو (تكميل الدين أو عدم تكميله)،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (النفل):
[و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها]
2/ 73 طـ الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...
ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين
¥