هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة،، فقد قال عنه ابن عابدين: " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1/ 107 طـ الحلبي
يقول ابن عابدين:
[مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان: سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها.
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده.
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه، قيل و هو دون سنن الزوائد. و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل؟. كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه.
أقول: فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله.
و أقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود، و لا شك في كون ذلك عبادة، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا. و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لأن تركها استخفاف بالدين، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير؛ فالنفل: ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح. و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، و منه قولهم باب الوتر و النوافل، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض، مع أنه من شعائر الدين العامة، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا، و به اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، و الله تعالى أعلم بالصواب]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1/ 107 طـ مصطفى الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي:
1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة
2 ـ (النفل) يرد به دليل عام أو خاص، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار،،،
ـــــــــــــــــــــــ
102 ـ ظفر // مثلث الظاء
ـــــــــــــــــــــــــ
103 ـ " الدمل " مأخوذ من " دمل " بالفتح: بمعنى / أصلح؛ يقال: دملت بين القوم: بمعنى أصلحت كما في الصحاح و صلاحها ببرئها؛ فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها، كالقافلة و المفازة.
1/ 105
ـــــــــــــــــــــــــــــ
104 ـ قاعدة مهمة جدا،،، يوق ابن عابدين:
[القاعدة أن نقيض ما بعد " إن " و " لو " الوصليتين أولى بالحكم]
1/ 106
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
105ـ قال الأصمعي: الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض.
و في التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق، لأن الشقاق في الدواب: و هي صدوع في حوافرها و أرساغها
1/ 106
ــــــــــــــــــــــــــــــ
¥