يقال: عزوته، و عزيته .... لغة: إذا نسبته. صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام، أصله معزوي، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت؛ و يجوز أخذ من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزوّ مثل مغزوّ، لكنه قد تقلب الواو فيه ياءين و هو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف))
1/ 125
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
122 ـ يقول:
((و ما قيل من أنه يجافي المسبحتين و الإبهام ليمسح بهما الأذنين و الكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح: لا أصل له في السنة.))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
123 ـ يقول حول تثليث مسح الرأس بمياه منفصلة:
((قيل إنه بدعة))
ثم صرح ابن عابدين بالكراهة و قال: ((بل هو معدود في المتن من المنهيات))
1/ 126
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
124 ـ قال:
((قلت: قوله / ولو فعل فحسن مشكل، لأنه يكون خلاف السنة، و خلاف السنة كيف يكون حسنا، و الله أعلم))
1/ 126
أقول ـ محمد رشيد ـ: هذا رد على بعض الحنفية القائلين بسنية أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف،،، حيث قال في البحر // فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماءا جديدا و مسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟
فعندنا نعم، و عنده لا.
أما لو أخذ ماءا جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا. و أقره في النهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
125 ـ يقول حول مأخذ سنية الترتيب:
((و قد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة و السلام فقلنا بسنيته))
1/ 127
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
126 ـ أقول ـ محمد رشيد ـ: حرر ابن عابدين أن المراد بالعضو الأول في الولاء ـ بكسر الواو ـ أنه العضو السابق للعضو المغسول أو الممسوح أيا كان، و أنه ليس هو العضو الأول بإطلاق، فلو جفّ مثلا العضو الأول بإطلاق بل غسل القدمين فإن هذا لا يعد قطعا للولاء، خلافا لما في النهر عن المعراج عن الحلواني.
1/ 127
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:44 م]ـ
الاخ محمد بن رشيد وفقك الله وبارك فيك على هذه الفوائد المهمة.
وقد أشكل على شئ ينبغى أن يحرر وهو حول ما نُقل عن بعض الحنفيه في مسألة النية للوضوء.
أذ المشهور عن الحنفية ان فروض الوضوء اربعة (وهي التى وردت في الاية) بمعنى أنه (لايشترط) للوضوء (المأمور به -- نية --).
وسبب الخلاف ومربطه مسألة (الزيادة على النص) هل هي نسخ فهي عند الحنفيه نسخ وعليه انبنى قول الحنفيه كما نص على هذا السرخسي في مبسوطه وغيره.
لكن الكلام الذي نقل غريب جدا وتأمل فيه نقلتم:
((110 ـ يقول ابن عابدين:
[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.
و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.
و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع.)) ا هـ
هذا هو المنقول الذي فهمته انا من هذا النقل هو:
أن الوضوء المأمور به لابد فيه من (نية) وهذا يكون قول الحنفيه ولا يخالفون فيه (خلاف المشهور) ولكن السادة الحنفيه يقولون ان الوضوء الذي يسبق الصلاة (ليس وضوءا مأمورا به) وبالتالى لا تلزم النية في الوضوء السابق للصلاة , لكن اذا اراد مسلم ان يتوضأ وضوءا مأمورا به لزمته النية.
قلت: أذا كان هذا فهما صحيحا فمتى أحتاج الوضوء المأمور به!!!!
الحقيقة الكلام الذي نقلته مشكل جدا لكن قبلا , هل الفهم الذي فهتمه من النصوص - صحيح أم لا -!!
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 05 - 04, 06:04 م]ـ
الوضوء المأمور به عندهم أخي زياد هو الوضوء الذي تريد أن يحصل لك الأجر بفعله، أو الوضوء الذي هو عبادة. والصلاة لا يشترط لها عندهم الوضوء المأمور به، ولكن يشترط لها حصول الطهارة، سواء بالوضوء المأمور به أو بالسقوط في بئر أو السباحة أو غير ذلك مما يؤدي إلى أن يغمر الماء أعضاء الوضوء.
وعليه فإنك تحتاج الوضوء المأمور به إذا أردت أن يحصل لك أجر أداء عبادة الوضوء.
وفهمي لسبب عدم اشتراط الحنفية للنية في وضوء الصلاة ليس هو مسألة الزيادة على النص الذي تفضلت بذكره.
ولكن لأن شرط الصلاة هو الطهارة لا الوضوء و: "الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته، فكيف حصل حصل المقصود، وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة، لا يفتقر اعتبارها إلى أن تنوي، فمن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان" (البحر الرائق 1/ 27).
فكما أن شرط ستر العورة لا يشترط له نية، وليس هو شعيرة تعبدية، فكذلك الطهاة للصلاة.
والله أعلم.
¥