ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:50 ص]ـ
- قول بعض الناس عن الحجر الأسود: الحجر الأسعد.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (7/ 232 ط. ابن الجوزي): ... لكن من العوام من يقول: الحجر الأسعد، فيجعل هذا الحجر من السعداء؛ بل من أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بِ (أل) يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة، وهذا من الغلو بلا شك؛ بل نقول: الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له.
- تكميل = قول: المدينة المنورة.
سبق الكلام عليها، لكن هنا مجموعة من الفتاوى للشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذه المسألة (23/ 423 وَ 424).
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:23 م]ـ
تكميل ما سبق من تكميلات؛ المدينة المنورة: في "خصائص جزيرة العرب" قال الشيخ بكر أبو زيد ص39 ح1:
شاع في العصور المتأخرة قولهم: "مكة المكرمة"، و "المدينة المنورة"، و هما -أي: المكرمة، و المنورة- وصفان مناسبان، لكن لا يعرف ذلك عند المتقدمين من المؤرخين وغيرهم، و هو -على ما يظهر- من مُحدَثات الأعاجم التُّرك؛ إبان نفوذِهم على الحرمين.
و قد بيَّنْتُ ذلك في بعض ما كتبتُه من قبلُ.
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:27 م]ـ
وصف الجهاد بالتهلكة والشهيد بالميّت:
في "قاعدة في الانغماس في العدو" لشيخ الإسلام ص66:
" ... و أيضا: فإن الله قال في كتابه: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ} [سُورَةُ البَقَرَةِ: 154].
و قال في كتابه: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 169].
فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد أنه ميِّت. قال العلماء: و خُصَّ الشهيد بذلك؛ لئلا يظن الإنسان أن الشهيد يموت فيفرّ عن الجهاد خوفا من الموت. و أخبر الله أنه حيٌّ مرزوق؛ و هذا الوصف يوجد أيضا لغير الشهيد من النبيين و الصِّدِّيقين و غيرهم لكن خُصَّ الشهيد بالنهي لئلا ينكل عن الجهاد لفرار النفوس من الموت.
فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته ميتاً واعتقاده ميتاً؛ لئلا يكون ذلك منفِّرًا عن الجهاد، فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ و اسم الهلاك أعظم تنفيراً من اسم الموت.
فمن قال: قوله: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سُورَةُ البَقَرَةِ: 195]
، يُراد به الشهادة في سبيل الله، فقد افترى على الله بهتانًا عظيما." اهـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 05, 10:29 م]ـ
ومن ذلك
(المساجد الحكومية والمساجد الأهلية)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:12 ص]ـ
- قول بعض العامة: أديت فرض الحج ثلاث مرات!
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كما في الفتاوى (21/ 258): ... والصحيح: أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر، لما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " الحج مرة فما زاد فهو تطوع)، وكونها عبرت بهذا التعبير (ثلاث مرات) فهذا خطأ.
- تكميل = حكم الله (ص 235 من المناهي اللفظية):
وقريباً من هذا اللفظ قولهم: حكم الشرع، فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (22/ 209): لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخصٍ بهذا اللفظ (ما حكم الشرع) لأن المجيب قد يخطىء في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أ, في نظركم أو ما أشبه ذلك.
- تكميل: ثالث الحرمين (ص 209 من المناهي اللفظية):
ويزاد في المراجع: الفتاوى لابن عثيمين - رحمه الله - (22/ 239).
- تكميل: مكة (المكرمة) والمدينة (المنورة):
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - الفتاوى (22/ 240 والفتوى التي بعدها): لا أعلم أن مكة تعرف بمكة المكرمة في كلام السلف، وكذلك المدينة لا توصف بأنها منورة في كلام السلف .... إلخ.
- قول: سيدة، للمرأة.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (22/ 293): أولاً: كلمة (سيدة) أنا لا أوافق عليها، وكلمة (سيدة) جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، ونحن نسميها ما سماها الله به وهي: امرأة، والذكر: رجل.
وانظر معجم المناهي اللفظية (ص 303).
- قول: (الظروف ما تسمح):
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (23/ 462): إن كان يقصد أنه لم يحصل له وقت يتمكن فيه مما أراد فلا بأس به، وإن يقصد أن للظروف تأثيراً فإنه لا يجوز.
وانظر معجم المناهي اللفظية (ص 570) قول (لا سمح الله).
ولعلي أفي بما وعدت به من التنبيه على ما في فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في قسم العقيدة (المناهي اللفظية) وهو غير موجود في معجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - قريباً - بإذن الله -.
¥