الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:
الجواب: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشدِّ الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشماً باليد مثلاً تعظيماً له واعتقاداً لما يعتقده النصارى.
ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفراً كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعاراً، وقد يكون محرَّماً فقط كحلق للحية وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر، والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى:] قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل لشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز،، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:34 م]ـ
وهذا رابط مفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5656&highlight=%C7%E1%C8%E4%D8%E1%E6%E4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 07:36 م]ـ
هذه المسألة خلافية كما نقل ذلك المشايخ
ولازال في كل قطر من يقول بقول من هذه الاقوال
ولو قائل قائل ان الجمهور على الكراهة هكذا مطلقا لربما كان قوله صحيحا (أقصد في حق أهل العلم)
طبعا هناك من يرى الجواز مطلقا ولايرى الكراهة
وهناك من يرى التحريم
وهناك من يرى وجوب لبس البنطلون
وله في ذلك تفصيل
الخ
ولكل فريق حجة وادلة
وقد لخص الشيخ الالباني الاسباب التي تجعله يقول بحرمتها
والالباني لم يتفرد به
بل قاله قبله وبعده جماعة من اهل الفتيا في جميع الاقطار والبلدان
منهم كثير من شيوخ الحجاز ونجد واليمن والمغرب والهند وتركيا ومصر وجاوة
ومن جميع اقطار المسلمين
على اختلاف طوائفهم
من المنتمين الى المذاهب الفقهية المختلفة ومن الصوفية والظاهرية
واهل الحديث وو
الخ
من جميع طوائف اهل القبلة
وقد كان هو قول جمهور اهل العلم في الماضي القريب في الجزيرة العربية
والذين يحرمون
يقولون
ان فيه تشبها
انه محدد للعورة
والذين يجيزون يخالفونهم في الامرين
والمسألة طويلة وقد صنفت فيها التصانيف
فائدة
كلام علماء الجزيرة والمغرب والهند وتركيا وو
عن البنطلون قبل 100 سنة او 50 سنة
هو عن البنطلون الواسع (في عصرنا)
لانه لم يكونوا قد علموا بالبنطلون الضيق
بل ان بعض علماء الجزيرة لم يكن يعرف البنطلون الضيق الا بعد ازمة الخليج
فكلامهم هو عن البنطلون العادي الذي يلبسه جماهير الناس
وليس عن البنطلون الضيق جدا
مسألة التشبه مسألة فيها اخذ ورد
واما مسألة تحديد العورة فبعضهم يحتج بان الشافعية وغيرهم
لا يرون تحديد العورة مما لايعتبر معه الرجل ساتر للعورة في الصلاة
فلو لبس ما هو محدد للعورة صحت صلاته عند جماهير الشافعية
ويقولون
وكذا يقول المالكية على التفصيل المشهور للمالكية في حكم ستر العورة في الصلاة
ومنهم من استحب له الاعادة في الوقت
الخ
مسألة اخرى
البنطلون قد يقال انه مما يجب لبسه
للضرورة
كمثال من يعيش في ديار الكفار ويخشى على نفسه
خصوصا في ايام الازمات والحروب
ان كان لبس البطلون مما يبعد عنه الخطر
وكذا الجاسوس المسلم
وهكذا
ولبعض المفتين تفصيل حول هذه المسألة
كمن يرى ان لايخالف الشخص
العرف السائد
في البلد
فان كان لبس البنطلون هو العرف السائد
في البلد
فعليه ان يمشى مع العرف ولايخالفهم
ووكذا ان هناك مصلحة عليا من لبس البنطلون
كان يسمح له بالمشاركة مع عامة الناس بدلا من التميز عنهم
مما قد يصعب عليه امر دعوة الناس
والله أعلم بالصواب
¥