تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:35 م]ـ

سادسا: الملاحظ لغالب كلامنا أن محله النوازل لا معرفة المسائل بأدلتها بعد البحث و استفراغ الوسع فالنازلة يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها فيجوز فيها للعالم التقليد عن حاجته لذلك و عدم ترجح المسألة عنده بالدليل و من باب أولى جوازها للمتمذهب و للعامي.

و نقلت بارك الله فيك كلام الشيخ رحمه الله في جواز ذلك للعالم (فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف: والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الادلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل، فأنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وأنتقل الى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء).

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:54 م]ـ

سابعا: عبارة ابن حمدان (من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر) أراها و الله أعلم غير مستقيمة لمن نظر إلى الكتاب و السنة و ما يجب على المسلم تجاههما و الواجب أن تكون العبارة هكذا (ينكر على من خرج عن الكتاب و السنة إلا إن كان مقلدا لعجزه أو جهله) و يدخل في العجز و الجهل العالم و المتمذهب و العامي فيكون الأصل النظر إلى الكتاب و السنة فمتى ما قدر عليهما عمل بهما و متى لم يقدر جاز له عندها التقليد للحاجه.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 08 - 04, 02:26 م]ـ

شيخنا الكريم أبا عمر

قلتم:

الاول: من تبين له (الدليل) بخلاف قول المذهب أو الإمام المتبوع فهنا لا يجوز له ترك الدليل لقول المذهب بل عليه اتباع الدليل. وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا النوع من التقليد من أنواع التقليد الثلاثة المحرمة.

هذا يرتبط تماما بسؤالي حيثُ قلت لكم فيه:

هل له أن يقلد الحنفية ـ مع أنه يرى ضعف قولهم ـ في هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة ويسلم مع الإمام ولا يأتي بركعة.

يقل أحد المشايخ: لا بأس في هذا، فهو انتقل من ظنه إلى ظن غيره وهو مجتهد ـ بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد ـ.

هذه مسألتنا:

تقليده لقول يرى ضعفه، ما حكمها وهل وقع اختلاف فيها.

الشيخ عبد الرحمن جزاكم الله خيرا.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 08:48 م]ـ

الأخ الفاضل أبو بكر بن عبدالوهاب حفظك الله من كل شر.

و إن كان السؤال للشيخ الفاضل زياد بن منيف العضيلة و لكن تأذن لي و يأذن لي الشيخ الفاضل أن أدلي بدلوي في هذه المسألة و انتظر من الشيخ الفاضل التعقيب نفيا أو اثباتا.

أقول لا يخلو الترجيح في جميع مسائل الدين من اليقين أو غلبة الظن و أما الوهم و الشك فلا اعتبار لهما.

لذا من الخطأ القول (لا بأس في هذا، فهو انتقل من ظنه إلى ظن غيره وهو مجتهد ـ بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد ـ) لأنه لا يجوز له الإنتقال من ظن راجح إلى شك أو ظن مرجوح و يقال بأنه كلها ظنون هذا لا يقوله طالب علم فضلا عن شيخ أو عالم.

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أولا بد من الوصول إلى القطع

فيقال الصواب في ذلك التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها ولا يجوز الإستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون من الظنيات حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم سورة المائدة 98 وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد 19 وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن 16 وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير