تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يبقى النوع السادس في قوله: ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين، وظاهر الحديث أنه يقال: لا إله إلا الله. والله أعلم.

ـ[كساب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 03:29 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

http://islamfajr.com/999.gif (http://islamfajr.com/)

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:02 م]ـ

وفيك أخي الكريم.

ص87: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب.

ص88: ويكون دعاء الاستخارة قبل السلام.

ص90: ولا يثاب على عمل مشوبا إجماعا.

ص 91: قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة، وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم، ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به.

ص 92: ولو أرد الإنسان الدعاء فعفر وجهه في التراب، وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم آية فاسجدوا ". وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب.

ص94: وإن نسي سجود السهو سجد، ولو طال الفصل، أو تكلم، أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد.

ص96: .. كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد الفجر والعصر

ص96: والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه، وهو قول العلماء.

ص 96: والذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب.

ص96: قال إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب فأصلي خلفه؟ قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.

ص 96: قال الإمام أحمد: معرفة الحديث، والفقه أعجب إلي من حفظه.

ص96: ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا.

ص97: و يقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم؛ لأنها أول ما نزل، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد، وهو أحسن مما نقله غيره: أنه يبتدئ بها التراويح.

ص98: وما سن فعله منفردا كقيام الليل، وصلاة الضحى، ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة.

ص98: وتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لم يقم في ليلة، وهو مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقا. قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة، وهي أن كل ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه لئلا يلحق بالرواتب، كما نص الإمام أحمد على عدم المواظبة على سورتي السجدة، و هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة.

ص99: وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره.

ص99: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك، أو بنت عبدك، ولو قالت: وأنا عبدك، فله مخرج في العربية بتأويل شخص.

ص99: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، وكذا الحج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه.

ص99: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

ـ[العيدان]ــــــــ[11 - 08 - 04, 10:19 م]ـ

السلام عليكم ..

فضيلة الشيخ ..

سلمه الله ..

إن كنت استبقت الأحداث لكن ليسعني قلبك الواسع ...

في صفحة (215) اختار الشيخ أن الربح يقسم على قدر النفعين واستدل بما ورد عن الملهم عمر _رضي الله عنه _

سؤالي فضيلة الشيخ:

من أخرج أثر عمر، وما نصه

غفؤ الله لكم ..

وفي موضع آخر بعد هذا أنه يصح تأجير النخل خلافا للمشهور من المذهب، واستدل بأنه هو الوارد عن عمر رضي الله عنه ..

فمن أخرجه أيضا، وما نصه؟

شكر الله سعيكم .. و نفعنا بعلومكم ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:03 م]ـ

رواه مالك في الموطأ (1372) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنهم ـ خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل ـ وهو أمير البصرة ـ وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعل، وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر، قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: قال إبنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال.

وعنه الشافعي في الأم 4/ 33 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 110، ورواه الدارقطني 3/ 63 بنحوه مختصرا، وابن عساكر في تأريخ دمشق 38/ 57.

وانظر المسألة بتوسع في: الاستذكار 22/ 133، ومجموع الفتاوي 29/ 101و30/ 86و322 - 324

الموضع الثاني سأعود له إن شاء الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير